قوله ( ويشترط له أربعة شروط : أحدها ) ، بلا نزاع في الجملة ، وتقدم الحلف على ترك الوطء في القبل ، قوله ( فإن ) صحة إيلاء الرجعية ( لم يكن موليا ، لكن إن ) ( تركه بغير يمين ) ( مضرا بها من غير عذر ، فهل تضرب له مدة الإيلاء ويحكم له بحكمه ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، ومسبوك الذهب . إحداهما : تضرب له مدته ، ويحكم له بحكمه ، وهو الصواب ، [ ص: 170 ] واختاره ( تركه ) في خلافه ، وتبعه جماعة ، ومال إليه القاضي ، المصنف والشارح ، قال ابن منجا في شرحه : وهذا أولى قال في البلغة ، والرعايتين ، والحاوي : ضربت له مدة الإيلاء في أصح الروايتين . والرواية الثانية : لا تضرب له مدة الإيلاء ولا يحكم له بحكمه ، صححه في التصحيح ، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز .
فائدة :
وكذا حكم من ، قال في الرعايتين ، والحاوي آخر الباب ونص ظاهر ولم يكفر رحمه الله على أنه تضرب له مدة الإيلاء ، ذكره الإمام أحمد ابن رجب في تزويج أمهات الأولاد .
تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لو تركه من غير مضارة : أنه لا يحكم له بحكم الإيلاء من غير خلاف ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وقطع به الأكثر ، وقال في عمد الأدلة والمفردات : عندي إن قصد الإضرار خرج مخرج الغالب ، وإلا فمتى حصل إضرارها بامتناعه من الوطء ، وإن كان ذاهلا عن قصد الإضرار : تضرب له المدة ، وذكر في آخر كلامه : أنه إن حصل الضرر بترك الوطء لعجزه ابن عقيل : كان حكمه كالعنين ، قال عنه ابن رجب في كتاب تزويج أمهات الأولاد يؤخذ من كلامه : أن حصول ، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ، وسواء كان مع عجزه أو قدرته ، وكذا ذكر الضرر بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال الشيخ تقي الدين رحمه الله في العاجز . وألحقه بمن طرأ عليه جب أو عنة .