قوله ( لم تحل في أصح الوجهين ) وكذا قال في المذهب . كالنكاح الباطل ، وفي الردة ، وهو المذهب ، نص عليه ، قال في الفروع : لم يحلها في المنصوص ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، ونصره ( وإن وطئت في نكاح فاسد ) ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، [ ص: 166 ] وقيل : تحل ، وهو تخريج المصنف ، فيجيء عليه إحلالها بنكاح المحلل ، ورده لأبي الخطاب ، المصنف والشارح ، وأطلق الوجهين في الهداية ، والمستوعب ، الخلاصة .