الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا قالت : انقضت عدتي ، فقال : قد كنت راجعتك فأنكرته ، فالقول قولها ) ، بلا نزاع أعلمه ، قوله ( فإن سبق ، فقال : ارتجعتك ، فقالت : قد انقضت عدتي قبل رجعتك ، فالقول قوله ) ، هذا المذهب ، قال في الفروع : والأصح القول قوله ، قال في الرعايتين : قبل قوله في الأصح ، وصححه في النظم ، واختاره القاضي وغيره ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والترغيب ، والحاوي الصغير ، وقدمه في المحرر ، وغيره ، وقال الخرقي : القول قولها ، قال في الواضح في الدعاوى : نص عليه ، وجزم به أبو الفرج الشيرازي ، وصاحب المنور ، قال في الفروع : جزم به ابن الجوزي ، والذي رأيته في المذهب ، ومسبوك الذهب : ما ذكرته أولا ، فلعله اطلع على غير ذلك ، وأطلقهما الزركشي ، قوله ( وإن تداعيا معا : قدم قولها ) ، هذا المذهب ، صححه في المغني ، والشرح ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، [ ص: 164 ] وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي ، والنظم ، والمغني ، والشرح [ والمحرر ] وصححه في تصحيح المحرر ، قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وقيل : يقدم قول من تقع له القرعة ، وهو احتمال لأبي الخطاب في الهداية ، وأطلقهما في المحرر ، والزركشي ، وقيل : يقدم قوله مطلقا ، وأطلقهن في الفروع .

تنبيه :

محل الخلاف : إذا قلنا القول قوله في المسألة التي قبلها ، وهو واضح . فائدة :

متى قلنا القول قولها ، فمع يمينها عند الخرقي ، والمصنف ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، وقال القاضي : قياس المذهب : لا يجب عليها يمين ، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، ذكرها في الرعايتين ، والزركشي ، والحاوي ، وكذا لو قلنا : القول قول الزوج ، فعلى الأول : لو نكلت لم يقض عليها بالنكول ، قاله القاضي ، وغيره ، وللمصنف احتمال : يستحلف الزوج إذا نكلت ، وله الرجعة بناء على القول برد اليمين .

تنبيه :

مراده بقوله ( وإذا طلقها ثلاثا : لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ويطأ في القبل ) ، إذا كان مع انتشار ، قاله الأصحاب ، وظاهر قوله ( وأدنى ما يكفي من ذلك : تغييب الحشفة ) ، ولو كان خصيا أو نائما أو مغمى عليه ، وأدخلت ذكره في فرجها ، أو مجنونا أو ظنها أجنبية ، وهو المذهب في ذلك كله ، وقيل : يشترط في الخصي أن يكون ممن ينزل ، [ ص: 165 ] وقيل : لا تحل بوطء نائم ومغمى عليه ومجنون ، وقيل : لا يحلها وطء مغمى عليه ومجنون ، وقيل : لو وطئها يظنها أجنبية لم يحلها ، فالمذهب خلافه مع الإثم .

فائدة : قوله ( وإن كان مجبوبا ، وبقي من ذكره قدر الحشفة فأولجه ) ( أحلها ) هذا بلا نزاع ، وكذا لو بقي أكثر من قدر الحشفة فأولج قدرها ، على الصحيح من المذهب ، وفي الترغيب وجه : لا يحلها إلا بإيلاج كل البقية . قوله ( أو ) ( وطئها مراهق ) ( أحلها ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، وقال القاضي : يشترط أن يكون ابن اثني عشر سنة ، ونقله مهنا ، ورده المصنف ، والشارح ، وعنه : عشر سنين ، وجزم به في المستوعب ، ويأتي في باب اللعان أقل سن يحصل به البلوغ للغلام ، وتقدم في باب الغسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية