فائدتان إحداهما : ، [ ص: 159 ] أما ما عدا ذلك من انقطاع نفقتها ، وعدم وقوع الطلاق بها ، وانتفاء الميراث ، وغير ذلك : فيحصل بانقطاع الدم ، رواية واحدة ، قاله محل الخلاف في إباحتها للأزواج ، وحلها لزوجها بالرجعة ، وغيره ، وذلك قصرا على مورد حكم الصحابة ، قاله القاضي الزركشي ، وجعله محلا للخلاف ، وما هو ببعيد . ابن عقيل
الثانية : لو ، قاله الأصحاب ، وقال في المستوعب : وهل له كانت العدة بوضع الحمل ، فوضعت ولدا ، وبقي معها آخر : فله رجعتها قبل وضعه ؟ قال رجعتها بعد وضع الجميع ، وقبل أن تغتسل من النفاس : له رجعتها على رواية ابن عقيل ، والصحيح : أنه لا يملك رجعتها ، وتباح لغيره ، سواء طهرت من النفاس أو لا ، نص عليه ، وذكره حنبل في المجرد . انتهى . وجزم بهذا في الرعاية الصغرى ، ويأتي نظير ذلك في أوائل العدد . القاضي