الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان إحداهما : محل الخلاف في إباحتها للأزواج ، وحلها لزوجها بالرجعة ، [ ص: 159 ] أما ما عدا ذلك من انقطاع نفقتها ، وعدم وقوع الطلاق بها ، وانتفاء الميراث ، وغير ذلك : فيحصل بانقطاع الدم ، رواية واحدة ، قاله القاضي ، وغيره ، وذلك قصرا على مورد حكم الصحابة ، قاله الزركشي ، وجعله ابن عقيل محلا للخلاف ، وما هو ببعيد .

الثانية : لو كانت العدة بوضع الحمل ، فوضعت ولدا ، وبقي معها آخر : فله رجعتها قبل وضعه ، قاله الأصحاب ، وقال في المستوعب : وهل له رجعتها بعد وضع الجميع ، وقبل أن تغتسل من النفاس ؟ قال ابن عقيل : له رجعتها على رواية حنبل ، والصحيح : أنه لا يملك رجعتها ، وتباح لغيره ، سواء طهرت من النفاس أو لا ، نص عليه ، وذكره القاضي في المجرد . انتهى . وجزم بهذا في الرعاية الصغرى ، ويأتي نظير ذلك في أوائل العدد .

التالي السابق


الخدمات العلمية