قوله ( ولا يصح ) ، إن قلنا تتعجل الفرقة بمجرد الردة : لم يصح الارتجاع ; لأنها قد بانت ، وإن قلنا : لا تتعجل ، فجزم ، ( الارتجاع في الردة ) هنا : أن الارتجاع لا يصح ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، وقيل : يصح ، وأطلقهما في الفروع ، وقال المصنف ابن حامد ، : إن قلنا تتعجل الفرقة بالردة : لم تصح الرجعة ، وإن قلنا : لا تتعجل الفرقة ، فالرجعة موقوفة ، قال والقاضي الشارح تبعا فهذا ينبغي أن يكون فيما إذا راجعها بعد إسلام أحدهما . انتهى . وتقدم حكم للمصنف في باب محظورات الإحرام . الرجعة في الإحرام