[ ص: 156 ] قوله ( ولا تحصل بمباشرتها والنظر إلى فرجها والخلوة بها لشهوة نص عليه ) ، في رواية ابن القاسم في المباشرة والنظر ، يعني إذا قلنا : تحصل بالوطء ، لا تحصل الرجعة بذلك ، أما : فلا تحصل الرجعة بأحدهما على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ، وغيره قال مباشرتها والنظر إلى فرجها الزركشي : عليه الأصحاب ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وخرجه ابن حامد على وجهين من تحريم المصاهرة بذلك ، قال : تخرج رواية أنها تحصل بناء على تحريم المصاهرة ، وخرجه القاضي من نصه على أن الخلوة تحصل بها الرجعة ، قال : فاللمس ونظر الفرج أولى . انتهى . وأما الخلوة : فالصحيح من المذهب أيضا : أن الرجعة لا تحصل بها ، كما قدمه المجد هنا ، واختاره المصنف في الهداية ، أبو الخطاب في المغني ، والمصنف والشارح ، وغيرهم ، وصححه في الرعاية الكبرى ، وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والحاوي ، وغيرهم ، وقيل : تحصل ، وهو رواية نقلها الرجعة بالخلوة ابن منصور ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال في الهداية ، والمستوعب ، وغيرهما : هذا قول أصحابنا ، وجزم به ناظم المفردات ، وهو منها ، وجزم به في المنور ، وأطلق الخلاف في المذهب ، والرعاية الصغرى ، والخلاصة .
تنبيه : ظاهر قول هنا ، أن قوله " نص عليه " يشمل الخلوة ، [ ص: 157 ] قال المصنف الزركشي : وليس كذلك ، فإن النص إنما ورد في المباشرة والنظر فقط . قلت : وحكى في الرعايتين في روايتين ، وحكاهما في المذهب ، والخلاصة وجهين . حصول الرجعة بالخلوة