قوله ( ، نوى الرجعة به أو لم ينو ) ، هذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم وتحصل الرجعة بوطئها ابن حامد ، ، وأصحابه ، قال في المذهب ، وتجريد العناية : تحصل الرجعة بوطئها ، وجزم به في العمدة والوجيز ، وغيرهما ، قال في الكافي : هذا ظاهر المذهب ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، والقاضي : لا تحصل الرجعة بذلك إلا مع نية الرجعة ، نقلها وعنه ابن منصور ، قال ابن أبي موسى : إذا كانت رجعة ، واختاره نوى بوطئه الرجعة الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقيل : لا تحصل الرجعة بوطئها مطلقا ، وهو رواية عن رحمه الله وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . الخرقي
تنبيه : قال الزركشي : واعلم أن الأصحاب مختلفون في ؟ على طريقتين . [ ص: 155 ] إحداهما وهي طريقة الأكثرين ، منهم حصول الرجعة بالوطء هل هو مبني على القول بحل الرجعية أم مطلق في الروايتين ، والجامع ، وجماعة عدم البناء . والطريقة الثانية : وهو مقتضى كلام القاضي ، ويحتملها كلام أبي البركات في التعليق البناء ، فإن قلنا الرجعية مباحة : حصلت الرجعة بالوطء ، وإن قلنا غير مباحة : لم تحصل ، وهي طريقة القاضي في الهداية ، فإنه قال : لعل الخلاف مبني على حل الوطء وعدمه ، وقال في القاعدة الخامسة والخمسين : وهل تحصل أبي الخطاب ؟ على روايتين مأخذهما عند الرجعة بوطئها الخلاف في وطئها : هل هو مباح أو محرم ؟ والصحيح : بناؤه على اعتبار الإشهاد للرجعية وعدمه ، وهو البناء المنصوص عن أبي الخطاب رحمه الله ، ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه ، فلو الإمام أحمد وغيره كان رجعة . انتهى . فعلى القول بالرجعة : لا تحصل بوطئه ، وأن وطئها غير مباح ، جزم وطئها في الحيض بأن لها المهر إذا المصنف إن لم يرتجعها بعده ، وهو أحد الوجوه ، وقيل : يجب المهر ، سواء ارتجعها أو لم يرتجعها ، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والخلاصة ، وقدمه في المستوعب ، قال في البلغة ، والرعاية : وهو ضعيف . انتهى . والصحيح من المذهب : أنه لا يلزمه مهر إذا أكرهها على الوطء ، سواء ارتجعها أو لم يرتجعها ، وسواء قلنا : تحصل الرجعة بوطئها أو لم تحصل ، اختاره أكرهها على الوطء الشارح ، في الجامع ، والتعليق ، والقاضي والشريف في خلافه ، وصححه في الرعاية الصغرى ، وإليه ميل ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، والزبدة ، والفروع ، وأطلقهن المصنف الزركشي ، وأطلق في المحرر ، والنظم في وجوب المهر على المكره وجهين .