قوله ( وإن فهي كالمنسية ) ، يعني : في الخلاف والمذهب ، وهو صحيح ، وقاله الأصحاب . طار طائر فقال : إن كان هذا غرابا ففلانة طالق ، [ ص: 145 ] وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق ، ولم يعلم
فائدة : لو : لم تطلقا ، ويحرم عليهما الوطء ، إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر ، في أصح الوجهين فيهما ، نقل قال " إن كان غرابا فامرأتي طالق " وقال آخر " إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق " ولم يعلماه " فليتقيا الشبهة " قاله في الفروع ، قال في القواعد : فيها وجهان . أحدهما : يبني كل واحد منهما على يقين نكاحه ، ولا يحكم عليه بالطلاق ; لأنه متيقن لحل زوجته ، شاك في تحريمها ، وهذا اختيار ابن القاسم ، القاضي وكثير من المتأخرين ، وقال في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والقواعد ، وغيرهم : إن اعتقد أحدهما خطأ الآخر : فله الوطء ، وإن شك ولم يدر : كف حتما عند وأبي الخطاب ، وقيل : ورعا عند القاضي ، وقال في المنتخب : إمساكه عن تصرفه في العبيد كوطئه ، ولا حنث ، واختار ابن عقيل أبو الفرج في الإيضاح ، ، وابن عقيل والحلواني ، وابنه في التبصرة والشيخ تقي الدين رحمه الله وقوع الطلاق ، وجزم به في الروضة ، فيقرع ، وذكره المنصوص ، وقال أيضا : هو قياس المذهب ، قال في القاعدة الرابعة عشر : وذكر بعض الأصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما ، قال القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله : هو ظاهر كلام رحمه الله ، وذكره ، [ ص: 146 ] قال في الفروع : ويتوجه مثله في المعتق ، يعني في المسألة الآتية بعد ذلك . قوله ( وإن الإمام أحمد ) ، لا أعلم فيه خلافا ، قال : إن كان غرابا ففلانة طالق ، وإن كان حماما ففلانة طالق : لم تطلق واحدة منهما إذا لم يعلم قلت : لو قيل : إن هذه المسألة تتمشى على كلام في مسألة الشك في عدد الطلاق وأكل التمرة ، لما كان بعيدا . الخرقي
قوله ( وإن : لم يعتق عند واحد منهما ) ، قال في القواعد : فالمشهور : أنه لا يعتق واحد من العبدين ، فدل على خلاف ، والظاهر : أن القول الآخر هو القول بالقرعة ، وقال في القاعدة الرابعة عشر : لو كانتا أمتين ففيهما الوجهان ، وقياس المنصوص هنا : أن يكف كل واحد عن وطء أمته حتى يتيقن . قال : إن كان غرابا فعبدي حر ، فقال آخر : إن لم يكن غرابا فعبدي حر ، ولم يعلماه
قوله ( فإن اشترى أحدهما عبد الآخر أقرع بينهما حينئذ ) ، هذا المذهب ، اختاره ، أبو الخطاب ، والمصنف والشارح ، قال في القاعدة الأخيرة : وهذا أصح ، وقاله في الرابعة عشر ، وقدمه في النظم ، وقال : يعتق الذي اشتراه مطلقا ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، ذكراه في باب الولاء ، والنهاية ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، وأطلقهما في المستوعب ، وغيره ، وقيل : يعتق الذي اشتراه إن كانا تكاذبا قبل ذلك ، قال في المحرر ، وقيل : إنما يعتق إذا تكاذبا ، وإلا يعتق أحدهما بالقرعة ، وهو الأصح ، وتبعه في تجريد العناية ، وأطلقهما في الفروع . [ ص: 147 ] وذكر هذه ونظيرتها في الطلاق ، في آخر كتاب العتق ، فعلى قول القاضي : ولاؤه موقوف حتى يتصادقا على أمر يتفقان عليه ، وعلى المذهب : إن وقعت الحرية على المشتري فكذلك ، وإن وقعت على عبده فولاؤه له ، قال في القواعد : ويتوجه أن يقال : يقرع بينهما ، فمن قرع فالولاء له ، كما تقدم مثل ذلك في الولد الذي يدعيه أبوان وأولى . القاضي
فائدة : لو كان " عتق على أحدهما ، فيميز بالقرعة ، والولاء له . عبد مشترك بين موسرين ، فقال أحدهما " إن كان غرابا فنصيبي حر " وقال الآخر " إن لم يكن غرابا فنصيبي حر