الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن طار طائر فقال : إن كان هذا غرابا ففلانة طالق ، [ ص: 145 ] وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق ، ولم يعلم فهي كالمنسية ) ، يعني : في الخلاف والمذهب ، وهو صحيح ، وقاله الأصحاب .

فائدة : لو قال " إن كان غرابا فامرأتي طالق " وقال آخر " إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق " ولم يعلماه : لم تطلقا ، ويحرم عليهما الوطء ، إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر ، في أصح الوجهين فيهما ، نقل ابن القاسم " فليتقيا الشبهة " قاله في الفروع ، قال في القواعد : فيها وجهان . أحدهما : يبني كل واحد منهما على يقين نكاحه ، ولا يحكم عليه بالطلاق ; لأنه متيقن لحل زوجته ، شاك في تحريمها ، وهذا اختيار القاضي ، وأبي الخطاب وكثير من المتأخرين ، وقال في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والقواعد ، وغيرهم : إن اعتقد أحدهما خطأ الآخر : فله الوطء ، وإن شك ولم يدر : كف حتما عند القاضي ، وقيل : ورعا عند ابن عقيل ، وقال في المنتخب : إمساكه عن تصرفه في العبيد كوطئه ، ولا حنث ، واختار أبو الفرج في الإيضاح ، وابن عقيل ، والحلواني ، وابنه في التبصرة والشيخ تقي الدين رحمه الله وقوع الطلاق ، وجزم به في الروضة ، فيقرع ، وذكره القاضي المنصوص ، وقال أيضا : هو قياس المذهب ، قال في القاعدة الرابعة عشر : وذكر بعض الأصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما ، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ، وذكره ، [ ص: 146 ] قال في الفروع : ويتوجه مثله في المعتق ، يعني في المسألة الآتية بعد ذلك . قوله ( وإن قال : إن كان غرابا ففلانة طالق ، وإن كان حماما ففلانة طالق : لم تطلق واحدة منهما إذا لم يعلم ) ، لا أعلم فيه خلافا ، قلت : لو قيل : إن هذه المسألة تتمشى على كلام الخرقي في مسألة الشك في عدد الطلاق وأكل التمرة ، لما كان بعيدا .

قوله ( وإن قال : إن كان غرابا فعبدي حر ، فقال آخر : إن لم يكن غرابا فعبدي حر ، ولم يعلماه : لم يعتق عند واحد منهما ) ، قال في القواعد : فالمشهور : أنه لا يعتق واحد من العبدين ، فدل على خلاف ، والظاهر : أن القول الآخر هو القول بالقرعة ، وقال في القاعدة الرابعة عشر : لو كانتا أمتين ففيهما الوجهان ، وقياس المنصوص هنا : أن يكف كل واحد عن وطء أمته حتى يتيقن .

قوله ( فإن اشترى أحدهما عبد الآخر أقرع بينهما حينئذ ) ، هذا المذهب ، اختاره أبو الخطاب ، والمصنف ، والشارح ، قال في القاعدة الأخيرة : وهذا أصح ، وقاله في الرابعة عشر ، وقدمه في النظم ، وقال القاضي : يعتق الذي اشتراه مطلقا ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، ذكراه في باب الولاء ، والنهاية ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، وأطلقهما في المستوعب ، وغيره ، وقيل : يعتق الذي اشتراه إن كانا تكاذبا قبل ذلك ، قال في المحرر ، وقيل : إنما يعتق إذا تكاذبا ، وإلا يعتق أحدهما بالقرعة ، وهو الأصح ، وتبعه في تجريد العناية ، وأطلقهما في الفروع . [ ص: 147 ] وذكر هذه ونظيرتها في الطلاق ، في آخر كتاب العتق ، فعلى قول القاضي : ولاؤه موقوف حتى يتصادقا على أمر يتفقان عليه ، وعلى المذهب : إن وقعت الحرية على المشتري فكذلك ، وإن وقعت على عبده فولاؤه له ، قال في القواعد : ويتوجه أن يقال : يقرع بينهما ، فمن قرع فالولاء له ، كما تقدم مثل ذلك في الولد الذي يدعيه أبوان وأولى .

فائدة : لو كان عبد مشترك بين موسرين ، فقال أحدهما " إن كان غرابا فنصيبي حر " وقال الآخر " إن لم يكن غرابا فنصيبي حر " عتق على أحدهما ، فيميز بالقرعة ، والولاء له .

التالي السابق


الخدمات العلمية