قوله ( وإن فكذلك عند أصحابنا ) يعني : أن المنسية تخرج بالقرعة ، وهذا المذهب ، نقله الجماعة عن طلق واحدة بعينها وأنسيها رحمه الله ، واختاره جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، [ ص: 144 ] قال في القواعد : هذا المشهور ، وهو المذهب ، قال الإمام أحمد الزركشي : هذا منصوص رحمه الله ، وعليه عامة الأصحاب : الإمام أحمد ، الخرقي ، وأصحابه ، وغيرهم ، وقال والقاضي هنا : والصحيح أن القرعة لا مدخل لها هنا ، ويحرمان عليه جميعا . كما لو اشتبهت أخته بأجنبية ، وهو رواية عن المصنف رحمه الله ، واختارها الإمام أحمد ، وإليه ميل المصنف الشارح وأطلقهما في الفروع ، فعلى المذهب : يحل له وطء الباقي من نسائه ، على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام هنا ، قال في القاعدة السادسة بعد المائة : ويحل له وطء البواقي على المذهب الصحيح المشهور ، فعلى اختيار المصنف : يجب عليه نفقتهن ، وكذا على المذهب قبل القرعة . قوله ( وإن المصنف ردت إليه في ظاهر كلامه ، إلا أن تكون قد تزوجت ، أو تكون ) أي القرعة ( بحكم حاكم ) ، وهذا المذهب فيهما ، وعليه جمهور الأصحاب ، ونص عليه ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وقال تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة أبو بكر ، وابن حامد : تطلق المرأتان ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وأطلقهما الزركشي ، وظاهر كلام : أنها ترد إليه مطلقا ، فإنه قال : ابن رزين : طلقت ورجعت إليه التي وقعت عليها القرعة . إن ذكر المطلق أن المعينة غير التي وقعت عليها القرعة