قوله ( كذلك قال يعني فيمن الخرقي : منع من وطء امرأته حتى يتيقن أنها ليست التي وقعت اليمين عليها ، ولا يتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله ) ، [ ص: 141 ] وتابعه على ذلك حلف بالطلاق لا يأكل تمرة ، فوقع في تمر ، فأكل منه واحدة ابن البنا ، وقال : هي باقية على الحل إذا لم يتحقق أنه أكلها ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، ومحل الخلاف : إذا شك ، هل أكلت أم لا ؟ أما إن تحقق أنه أكلها : فإنه يحنث ، وإن تحقق عدم أكلها : لم يحنث قولا واحدا فيهما . أبو الخطاب