فائدة : لو ؟ على وجهين . أحدهما : لا يقع ، وهو المذهب عند صاحب المحرر ، لأن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق . والثاني : يقع ، ونقل علق الطلاق على عدم شيء ، وشك في وجوده : فهل يقع الطلاق مهنا عن رحمه الله ، ما يدل عليه ، وجزم به الإمام أحمد ابن أبي موسى ، والشيرازي ، والسامري ، ورجحه في فنونه . ابن عقيل