فإن : لم يحنث ، وإن حلف على زوجته " لا لبست هذا القميص ، ولا وطئتك إلا فيه " فلبسه ووطئها " فنقب السقف فانفرج منه رأس الرمح يسيرا ، وجامعها : عليه بر ، وإن حلف " ليجامعنها على رأس رمح " فهو فتيلة القنديل ، وإن حلف " لتخبرنه بشيء رأسه في عذاب ، وأسفله في شراب ، ووسطه في طعام ، وحوله سلاسل وأغلال ، وحبسه في بيت صغر " فإنه يصلي معه الفجر والظهر والعصر ويطأ بعدها ، ويغتسل بعد غروب الشمس ويصلي معه ، فإن حلف أنه " يطأ في يوم ، ولا يغتسل فيه مع قدرته على استعمال الماء ، ولا تفوته صلاة جماعة مع الإمام " فهو يوم الجمعة ، [ ص: 129 ] وإن قال " تسعة عشر " فهو يوم عيد إن وجبت صلاته ، وإن حلف في يوم " إن الله فرض عليه خمسة عشر ركعة ، وصدق ، فالتمر : أربعة عشر رطلا ، والتبن خمسة ، والزبيب رطل ، فإن حلف " أنه باع تمرا ، كل رطل بنصف درهم ، وتبنا كل رطل بدرهمين ، وزبيبا كل رطل بثلاثة ، فبلغ الثمن عشرين درهما ، والوزن عشرون رطلا " وبر ، فهذا رجل تزوج بامرأة قد غاب عنها زوجها ، وشهد المأمومان بوفاته ، وأنه وصى بداره أن تجعل مسجدا ، وكان على طهارة صائما ، فالتفت فرأي زوج المرأة قد قدم ، والناس يقولون : قد خرج يوم الصوم ، ودخل يوم العيد ، وهو لم يعلم بأن هلال شوال قد رئي ، ورئي على ثوبه نجاسة ، أو كان متيمما فرأى الماء بقربه ، فإن المرأة تحرم بقدوم الزوج ، وصومه يبطل برؤية هلال شوال ، وصلاته تبطل برؤية الماء والنجاسة ، ويجلد الرجلان لكونهما قد شهدا بالزور ، ويجب نقض المسجد ، لأن الوصية ما صحت ، والدار لمالكها . حلف " أني رأيت رجلا يصلي إماما بنفسين وهو صائم ، ثم التفت عن يمينه ، فنظر إلى قوم يتحدثون ، فحرمت عليه امرأته ، وبطل صومه ، وصلاته ، ووجب جلد المأمومين ، ونقض المسجد " وهو صادق