الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فإن حلف على زوجته " لا لبست هذا القميص ، ولا وطئتك إلا فيه " فلبسه ووطئها : لم يحنث ، وإن حلف " ليجامعنها على رأس رمح " فنقب السقف فانفرج منه رأس الرمح يسيرا ، وجامعها : عليه بر ، وإن حلف " لتخبرنه بشيء رأسه في عذاب ، وأسفله في شراب ، ووسطه في طعام ، وحوله سلاسل وأغلال ، وحبسه في بيت صغر " فهو فتيلة القنديل ، وإن حلف أنه " يطأ في يوم ، ولا يغتسل فيه مع قدرته على استعمال الماء ، ولا تفوته صلاة جماعة مع الإمام " فإنه يصلي معه الفجر والظهر والعصر ويطأ بعدها ، ويغتسل بعد غروب الشمس ويصلي معه ، فإن حلف في يوم " إن الله فرض عليه خمسة عشر ركعة ، وصدق " فهو يوم الجمعة ، [ ص: 129 ] وإن قال " تسعة عشر " فهو يوم عيد إن وجبت صلاته ، وإن حلف " أنه باع تمرا ، كل رطل بنصف درهم ، وتبنا كل رطل بدرهمين ، وزبيبا كل رطل بثلاثة ، فبلغ الثمن عشرين درهما ، والوزن عشرون رطلا " وبر ، فالتمر : أربعة عشر رطلا ، والتبن خمسة ، والزبيب رطل ، فإن حلف " أني رأيت رجلا يصلي إماما بنفسين وهو صائم ، ثم التفت عن يمينه ، فنظر إلى قوم يتحدثون ، فحرمت عليه امرأته ، وبطل صومه ، وصلاته ، ووجب جلد المأمومين ، ونقض المسجد " وهو صادق ، فهذا رجل تزوج بامرأة قد غاب عنها زوجها ، وشهد المأمومان بوفاته ، وأنه وصى بداره أن تجعل مسجدا ، وكان على طهارة صائما ، فالتفت فرأي زوج المرأة قد قدم ، والناس يقولون : قد خرج يوم الصوم ، ودخل يوم العيد ، وهو لم يعلم بأن هلال شوال قد رئي ، ورئي على ثوبه نجاسة ، أو كان متيمما فرأى الماء بقربه ، فإن المرأة تحرم بقدوم الزوج ، وصومه يبطل برؤية هلال شوال ، وصلاته تبطل برؤية الماء والنجاسة ، ويجلد الرجلان لكونهما قد شهدا بالزور ، ويجب نقض المسجد ، لأن الوصية ما صحت ، والدار لمالكها .

التالي السابق


الخدمات العلمية