[ ص: 128 ] وإن ، فهذه امرأة زوجها أبوها من مملوك ، ثم بعث المملوك في تجارة ، ومات الأب ، فإن البنت ترثه ، وينفسخ نكاح العبد ، وتقضي العدة ، وتتزوج برجل فتنفذ إليه : ابعث لي من المال الذي معك ، فهو لي ، وتقدم ذلك في أواخر باب المحرمات في النكاح ، فإن كان حلف أن امرأته بعثت إليه ، فقالت " قد حرمت عليك ، وتزوجت بغيرك ، وأوجبت عليك أن تنفذ إلي بنفقتي ونفقة زوجي " وتكون على الحق في جميع ذلك " فإن التي في الدار تصعد ، والتي في الغرفة تنزل ، وله أن يصعد وينزل إلى أيهما شاء ، وتقدم ذلك في كلام له زوجتان : إحداهما في الغرفة ، والأخرى في الدار ، فصعد في الدرجة ، فقالت كل واحدة " إلي " فحلف " لا صعدت إليك ، ولا نزلت إليك ، ولا أقمت مقامي ساعتي . المصنف