الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فصل في مسائل متفرقة )

( إذا قال : أنت طالق إذا رأيت الهلال : طلقت إذا رئي ) أو أكملت العدة ( إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها ، فلا يحنث حتى تراه ) ، إذا نوى حقيقة رؤيتها لم يحنث حتى تراه ، بلا نزاع أعلمه ، ويدين بلا نزاع ، ويقبل قوله في الحكم ، على الصحيح من المذهب مطلقا ، قال في الفروع : قبل حكما على الأصح ، وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز وغيرهم ، وصححه في المذهب ، وعنه : لا يقبل ، وأطلقهما في الهداية ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمستوعب ، وقيل : يقبل بقرينة .

تنبيهان . أحدهما : ظاهر قوله " طلقت إذا رئي الهلال " أنها تطلق إذا رئي ، سواء رئي قبل الغروب أو بعده ، وهو أحد الوجهين ، وهو احتمال في المغني ، والشرح والوجه الثاني : أنها لا تطلق إلا إذا رئي بعد الغروب ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز ، والرعاية ، والحاوي ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعاية الكبرى . [ ص: 112 ] الثاني : تقدم في أول كتاب الصيام إذا قال " أنت طالق ليلة القدر " متى تطلق .

فوائد إحداها : لو لم ير الهلال حتى أقمر : لم تطلق ، وهل يقمر بعد ثالثة ؟ قدمه في الرعاية الكبرى أو باستدارته ، أو ببهر ضوئه ؟ فيه ثلاثة أقوال ، قال القاضي : لا يبهر ضوءه إلا في الليلة السابعة ، حكاه عن أهل اللغة ، وأطلقهن في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والفروع . الثانية : لو قال " إن رأيت فلانا فأنت طالق " فرأته ولو ميتا طلقت ، ولو رأته في ماء أو في زجاج شفاف : طلقت ، إلا مع نية أو قرينة ولو رأته مكرهة : لم تطلق على الصحيح من المذهب ، وقيل : تطلق ، ولو رأت خياله في ماء أو مرآة : لم تطلق ، ولو جالسته ، وهي عمياء : لم تطلق ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : تطلق ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية