فائدة : لو : وقعا ، على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، ونقل قال " أنت طالق وعبدي حر ، إن شاء زيد ، فشاءهما " ولا نية أبو طالب : يقعان ، ولو تعذرت الإشاءة بموت ونحوه ، اختاره أبو بكر ، ، وحكي وابن عقيل : أو غاب ، وحكاه في المنتخب عن عنه أبي بكر .
قوله ( وإن : لم تطلق ) ، أما إذا مات أو جن : فإنها لا تطلق على الصحيح من المذهب ، قال في المذهب ، والخلاصة : لم يقع في أصح الوجهين ، وصححه في النظم ، واختاره قال : أنت طالق إن شاء زيد ، فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة ابن حامد ، وغيره . [ ص: 102 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، واختار أبو بكر [ في الهداية ] : أنها لا تطلق ، حكاه في المغني ، والشرح عن وابن عقيل أبي بكر ، وحكاه في الرعاية عن ، ونقله ابن عقيل أبو طالب ، وأما الأخرس : فالصحيح من المذهب : أنه إن فهمت إشارته فهي كنطقه ، قدمه في الكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وهو الصواب ، وقيل : إن خرس بعد يمينه : لم تطلق ، وجزم به هنا ، وجزم به في الوجيز ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح . المصنف
فائدة : لو غاب : لم تطلق ، على الصحيح من المذهب ، وحكي عن : تطلق ، وحكاه في المنتخب عن ابن عقيل أبي بكر ، كما تقدم . قوله ( وإن شاء وهو سكران : خرج على الروايتين المتقدمتين في طلاقه ) ، ذكره الأصحاب ، واختار ، المصنف والشارح هنا : عدم الوقوع ، وإن وقع هناك ، وفرقا بينهما ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، قوله ( وإن كان صبيا يعقل المشيئة ، فشاء : طلقت وإلا فلا ) ، الصحيح من المذهب : أن الصبي المميز إذا شاء تطلق ، قال الأصحاب : هو كطلاقه ، وتقدم في أوائل كتاب الطلاق : أن الصحيح من المذهب : أن طلاقه يقع على زوجته [ ص: 103 ] قال في الفروع ، والرعاية : وإن شاء مميز فكطلاقه ، وجزم بالوقوع في الشرح وغيره . وعلى الرواية الثانية : لا تطلق ، كطلاقه في إحدى الروايتين ، وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير .