الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله في تعليقه بالإذن ( إذا قال : إذا خرجت بغير إذني ، أو إلا بإذني ، أو حتى آذن لك ، فأنت طالق ، ثم أذن لها فخرجت ، ثم خرجت بغير إذنه : طلقت ) ، هذا المذهب ، جزم به في الوجيز ، والخرقي ، وصححه في الخلاصة ، قال ابن منجا في شرحه ، والزركشي : هذا المذهب ، وقدمه في الهداية ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وغيرهم ، وعنه : لا تطلق إلا أن ينوي الإذن في كل مرة . قلت : وهو قوي ، كإذنه في الخروج كلما شاءت ، نص عليه ، وأطلقهما في المذهب ، وقال في الروضة : إن أذن لها بالخروج مرة أو مطلقا ، أو أذن بالخروج لكل مرة ، فقال " اخرجي متى شئت " لم يكن إذنا إلا لمرة واحدة ، والمذهب : أنه إذا قال " اخرجي كلما شئت " يكون إذنا عاما ، نص عليه . قوله ( وإن أذن لها من حيث لا تعلم ، فخرجت : طلقت ) ، نص عليه ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، قال في القواعد : هذا أشهرهما ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، [ ص: 99 ] والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، ويحتمل أن لا تطلق ، وهو لأبي الخطاب بناء على ما قاله في عزل الوكيل : أنه يصح من غير أن يعلم ، وقال في القاعدة الرابعة والستين : ولأبي الخطاب في الانتصار طريقة ثانية ، وهي : أن دعواه الإذن غير مقبولة ، لوقوع الطلاق في الظاهر ، فلو أشهد على الإذن نفعه ذلك ، ولم تطلق ، قال صاحب القواعد : وهذا ضعيف .

فائدتان . إحداهما : لو قال " إلا بإذن زيد " فمات زيد : لم يحنث إذا خرجت ، على الصحيح من المذهب ، وحنثه القاضي ، وجعل المستثنى محلوفا عليه ، وجزم به في الرعاية الكبرى . الثانية : لو أذن لها ، فلم تخرج حتى نهاها ، ثم خرجت ، فعلى وجهين ، وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والهداية ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . أحدهما : تطلق ، صححه في النظم ، وجزم به في المنور ، والثاني : لا تطلق ، قال ابن عبدوس في تذكرته : لا تطلق ، قال ابن عبدوس في تذكرته : لا يقع إذا أذن لها ثم نهى وجهلته ، قوله ( وإن قال : إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق ، فخرجت تريد الحمام وغيره : طلقت ) ، هذا المذهب ، جزم به في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، [ ص: 100 ] والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وتذكرة ابن عبدوس والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، ويحتمل أن لا يحنث ، وأطلقهما في الشرح . قوله ( وإن خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره طلقت ) ، هذا المذهب ، قال أبو الخطاب ، والمصنف ، والشارح : هذا قياس المذهب ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وصححه في النظم ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، والخلاصة ، وغيرهم ، ويحتمل أن لا تطلق ، وهو لأبي الخطاب ، وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية