الثانية : لو : طلقت ثلاثا ، إن ولدتهم متعاقبين طلقت بالأول ، وانقضت العدة بالثاني ، ولا تطلق على الصحيح من المذهب [ ص: 83 ] وقال قال " كلما ولدت ولدا فأنت طالق " فولدت ثلاثة معا ابن حامد : تطلق به ، كما تقدم في قوله " إن ولدت " ، ولو قال " أنت طالق مع انقضاء عدتك " لم تطلق ، وإن لم يقل " ولدا " بل قال " كلما ولدت فأنت طالق " فكذلك عند عنه ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، واختار في المحرر أنها تطلق واحدة ، أبي الخطاب قلت : وهو الصواب ، وأطلقهما في الفروع .