قوله ( وإذا : طلقت طلقتين ) ، بلا نزاع ، وكذا لو نجزه بعد التعليق ، إذ التعليق مع وجود الصفة تعليق في أصح الوجهين ، قاله في الرعاية ، والحاوي ، وغيرهما ، لكن لو قال " عنيت بقولي هذا : أنك تكونين طالقا بما أوقعته عليك ، ولم أرد إيقاع طلاق سوى ما باشرتك به " دين ، وهل يقبل في الحكم ؟ [ يخرج ] على روايتين ، وأطلقهما في المستوعب ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، قال : إذا طلقتك فأنت طالق ، ثم قال : إن قمت فأنت طالق ، فقامت قلت : الصواب أنه لا يقبل ، لأنه خلاف الظاهر ، إذ الظاهر أن هذا تعليق للطلاق بشرط الطلاق ، ولم يعلل في الكافي بغيره .
تنبيه : مراده بقوله في تعليقه بالطلاق " وإن طلقت طلقتين " إن كانت مدخولا بها ، وإن كانت غير مدخول بها لم تطلق الطلقة المعلقة . ومراده أيضا بقوله " قال : كلما طلقتك فأنت طالق ، ثم قال : أنت طالق طلقت ثلاثا " إذا وقعت الأولى والثانية رجعيتين ، ولو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو سبب " فهو كقوله " كلما طلقتك فأنت طالق " على الصحيح ، وعليه جماهير الأصحاب ، [ ص: 84 ] وقال قال " كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق : إن وقع عليها طلاق بصفة عقدها قبل هذه اليمين أو بعدها : لم تطلق غيره ، وعلل بأنه لم يوقعه ، وإنما هو وقع ، وقدمه في الرعاية ، قال القاضي ، المصنف والشارح : وفيه نظر ، وقال في المستوعب : وعندي أن حكم ما يقع عليها بصفة عقدها قبل هذه اليمين كما قال ، وحكم ما يقع عليها بصفة عقدها بعد هذه اليمين : حكم طلاقه المنجز . انتهى .