قوله ( وإن : لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما ، إلا أن يكون له نية ) ، وهذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وجزم به في المحرر ، والرعايتين والحاوي الصغير ، والوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، قال : إن لم أطلقك فأنت طالق ، ولم يطلقها أنه متى عزم على الترك بالكلية حنث حال عزمه ، ذكرها وعنه الزركشي وغيره ، وذكر في الإرشاد رواية يقع بعد موته ، ومحل الخلاف إذا لم ينو وقتا ، فإن نوى وقتا ، أو قامت قرينة بفورية : تعلقت اليمين به ، وتقدم في الباب الذي قبله : إذا " فليعاود . قال لها " أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم " أو " طالق اليوم إن لم أطلقك " أو " طالق إن لم أطلقك اليوم