الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال : إذا مضت سنة فأنت طالق : طلقت إذا مضى اثني عشر شهرا بالأهلة ) بلا نزاع ( ويكمل الشهر الذي حلف في أثنائه بالعدد ) ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه : يكمل الكل بالعدد ، وأطلقهما في المحرر ، وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى مثل تلك الساعة ، وتقدم نظير ذلك في " باب الإجارة " عند قوله " وإذا آجره في أثناء شهر سنة " . قوله ( وإذا قال : إذا مضت السنة فأنت طالق : طلقت بانسلاخ ذي الحجة ) ، بلا خلاف أعلمه ، [ ص: 56 ] قال ابن رزين : وكذا الحكم إذا أشار ، فقال " أنت طالق في هذه السنة . " فائدة : لو قال " أردت بالسنة اثني عشر شهرا " دين ، وهل يقبل في الحكم ؟ على روايتين ، وهما وجهان في المذهب ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والفروع . إحداهما : يقبل ، وهو المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس . والرواية الثانية : لا يقبل ، وصححه الناظم . قوله ( وإن قال : أنت طالق في كل سنة طلقة : طلقت الأولى في الحال ، والثانية في أول المحرم ، وكذا الثالثة ، فإن قال : أردت بالسنة اثني عشر شهرا : دين ، وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين ) ، وأطلقهما ابن منجا في شرحه ، والنظم . إحداهما : يقبل وهو المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وصححه في المغني ، والشرح ، قال في الفروع : قبل في الحكم على الأصح . والرواية الثانية : لا يقبل .

تنبيه : محل هذا إذا بقيت في عصمته ، أما لو بانت منه ، ودامت حتى مضت السنة الثالثة ، ثم تزوجها : لم يقع الطلاق ، ولو نكحها في السنة الثالثة ، أو الثانية : وقعت الطلقة عقب العقد ، جزم به في الفروع ، قال في المغني : اقتضى قول أكثر أصحابنا وقوع الطلاق عقب تزوجه بها إذا [ ص: 57 ] تزوجها في أثناء السنة الثانية ; لأنه جزء من السنة الثانية التي جعلها ظرفا للطلاق ، قال : وقال القاضي : تطلق بدخول السنة الثالثة ، وإن كان نكاحها في السنة الثالثة : طلقت بدخول السنة الرابعة . انتهى . ومحل هذا أيضا على المذهب ، فأما على قول أبي الحسن التميمي ، ومن وافقه : فتنحل الصفة بوجودها في حال البينونة ، فلا تعود بحال . قوله ( وإن قال : أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم : دين ، ولم يقبل في الحكم ) ، وهو المذهب ، قطع به القاضي ، وصاحب المنور ، وابن عبدوس في تذكرته ، وقال المصنف في المغني : والأولى أن يخرج فيه روايتان ، قال في المحرر : على روايتين ، وأطلقهما في الفروع ، وهما وجهان مطلقان في الرعايتين ، والنظم .

التالي السابق


الخدمات العلمية