الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن ) ( قال : أنت طالق إلى شهر ) وكذا إلى حول ( طلقت عند انقضائه ) ، هذا المذهب بشرطه ، وعليه الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وعنه : يقع في الحال ، وهو مذهب أبي حنيفة ، قوله ( إلا أن ينوي طلاقها في الحال ) ، يعني فتطلق في الحال ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، وحكى ابن عقيل مع النية الروايتين المتقدمتين مع عدم النية ، وكقوله " أنت طالق إلى مكة " على ما تقدم في " باب ما يختلف به عدد الطلاق " وإن قال " بعد مكة " وقع في الحال ، [ ص: 54 ] قوله ( وإن قال : أنت طالق في آخر الشهر ، طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه ) هذا أحد الوجوه ، واختاره الأكثر ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والشرح ، وصححه ، وقيل : تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه ، وقيل : تطلق في آخر جزء منه ، قدمه في الفروع وهو الصواب ، قلت : وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . قوله ( أو أول آخره ) ، يعني لو قال " أنت طالق في أول آخر الشهر " طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه وهو المذهب ، قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وصححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والشرح ، والقواعد الأصولية ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . ( وقال أبو بكر : تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه ) ، قلت : وعلى قياس قوله : تطلق بالزوال منه يوم الخامس عشر ، إذا تبين أنه كان ناقصا ، فعلى المذهب : يحرم وطؤه في تاسع وعشرين ، ذكره ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب ، قال في الفروع : ويتوجه تخريج لا يحرم . قوله ( وإن قال : في آخر أوله طلقت في آخر يوم من أوله ) ، [ ص: 55 ] هذا أحد الوجوه ، قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، قال في المغني ، والشرح : هذا أصح ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وجزم به في الوجيز ، وقيل : تطلق بطلوع فجر أول يوم منه ، وهو المذهب ، قال في الفروع : طلقت بفجر أول يوم منه في الأصح ، وجزم به في المنور ، وقدمه في المحرر ، ( وقال أبو بكر : تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه ) ، وقال في الرعاية : إذا قال " أنت طالق في غرة الشهر ، أو أوله " وأراد أحدهما دين في الأظهر ، وفي الحكم وجهان ، وقيل : روايتان ، وقال في المغني ، والشرح : الثلاث الليالي الأول تسمى غررا .

التالي السابق


الخدمات العلمية