[ ص: 42 ] فائدة : لو لم تطلق على الصحيح من المذهب ، قال في الفروع : لا تطلق في الأصح ، قال في المحرر ، والحاوي الصغير : لم تطلق وجها واحدا ، وجزم به في الرعاية الصغرى ، قال في القواعد الفقهية ، في القاعدة السابعة والخمسين : لو قال " إذا ملكتك فأنت طالق " فمات الأب أو اشتراها : لم تطلق ، قاله الأصحاب وجها واحدا ، ولا يصح ، لأن قال زوج الأمة لها " إن ملكتك فأنت طالق " ثم ملكها ابن حامد يلزمه القول هنا بالوقوع لاقترانه بالانفساخ . انتهى . وقال في الرعاية الكبرى : ولو كان قال " إذا ملكتك فأنت طالق " وقلنا : الملك في زمن الخيارين للمشتري : لم تطلق ، واقتصر عليه ، وقيل : تطلق ، وفي عيون المسائل احتمال : يقع الطلاق في مسألة الشراء ، بناء على أن الملك هل ينتقل زمن الخيار ؟ وفيه روايتان .
تنبيه : مراده بقوله ( فإن كانت مدبرة فمات أبوه : وقع الطلاق والعتق معا ) إذا كانت تخرج من الثلث .