قوله ( وإن : لم تطلق ) وهو أحد الوجهين ، اختاره تزوج أمة أبيه ، ثم قال : إذا مات أبي أو اشتريتك ، فأنت طالق ، فمات أبوه أو اشتراها في المجرد ، القاضي في الفصول ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الكافي ، والنظم ، قال وابن عقيل ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، ( ويحتمل أن تطلق ) وهو المذهب ، وهو رواية في التبصرة ، قال في الشرح : وهذا أظهر ، قال في الهداية : وهذا الصحيح ، قال في الرعايتين : طلقت في الأصح ، واختاره أبو الخطاب في الخلاف ، والجامع ، القاضي والشريف ، في عمدة الأدلة وغيرهم ، وجزم به في المنور ، وتذكرة وابن عقيل ابن عبدوس ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وأطلقهما في المستوعب ، وقواعد ابن رجب ، وتجريد العناية ، وتقدم التنبيه على ذلك في باب المحرمات في النكاح .