قوله ( وإن ، فكذلك عند قال : أنت طالق طلقة قبلها طلقة ) حتى تبين بطلقة في غير المدخول بها ، وهو المذهب ، قال في الفروع : وهو أشهر ، وتوقف القاضي رحمه الله ، ونصره الإمام أحمد الشارح ، [ ص: 26 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، ( وعند : تطلق اثنتين ) واختاره أبي الخطاب أبو بكر ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وصححه ، وظاهر المستوعب ، والمحرر ، والفروع : الإطلاق ، وأما المدخول بها في هذه المسألة : فالصحيح من المذهب : أنها تطلق طلقتين ، قال في الفروع : الأصح يقع ثنتان ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وقيل : تطلق واحدة ، اختاره المصنف في الخلاف ، نقله القاضي عنه ابن البنا ، ذكر ذلك في المستوعب على ما تقدم . قوله ( وإن : طلقت طلقتين ) وقوع طلقتين بقوله " أنت طالق طلقة معها طلقة ، أو مع طلقة " لا نزاع فيه في المذهب في المدخول بها وغيرها ووقوع طلقتين بقوله " أنت طالق وطالق " لغير المدخول بها : هو الصحيح من المذهب ، ونص عليه في رواية قال لها : أنت طالق طلقة معها طلقة ، أو مع طلقة أو طالق وطالق صالح وغيرهما ; لأن الواو ليست للترتيب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، والأثرم : تبين غير المدخول بها في الأولى ، بناء على أن الواو للترتيب ، قاله وعنه ابن أبي موسى وغيره ، قال القواعد الأصولية : وفي بناء ابن أبي موسى نظر ، بل الأولى في تعليل أنها تبين بالأولى : أنها إنشاء ، والإنشاءات يترتب معناها على ثبوت لفظها ، وقال في الفروع : ويتوجه وجه أنها تبين بالأولى ، ولو لم تكن الواو للترتيب .