قوله ( وإن ، أو ثم طالق ، أو بل طالق أو طالق طلقة بل طلقتين ، أو بل طلقة ، أو طالق طلقة بعدها طلقة ، أو قبل طلقة ، طلقت طلقتين ) ، وقوع طلقتين بقوله " أنت طالق فطالق ، أو ثم طالق ، أو بل طالق " لا أعلم [ ص: 24 ] فيه خلافا [ إلا رواية في المحرر بوقوع طلقة واحدة في قوله " أنت طالق بل طالق " ] ووقوع طلقتين بقوله " أنت طالق طلقة ، بل طلقتين " هو الصحيح من المذهب ، كما قطع به قال : أنت طالق فطالق ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقال المصنف أبو بكر ، وابن الزاغوني : تطلق ثلاثا ، ووقوع طلقتين بقوله " أنت طالق طلقة ، بل طلقة " هو الصحيح من المذهب ، وعليها أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، : تطلق واحدة فقط ، ووقوع طلقتين بقوله " وعنه " هو الصحيح من المذهب ، قال في الفروع : والأصح يقع ثنتان ، وجزم به في الكافي ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم ، وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب في " بعدها طلقة " وقدمه أيضا في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، وقيل : تطلق واحدة ، اختاره أنت طالق طلقة قبل طلقة ، أو بعدها طلقة ، ويأتي قريبا إذا قلنا تطلق اثنتين ، هل يقعان معا ، أو متعاقبتان ، فيما إذا كانت الزوجة غير مدخول بها ؟ ويأتي نظير ذلك في باب الإقرار بالمجمل . القاضي
فائدتان . إحداهما لو ادعى أنه أراد قبلها طلقة في نكاح آخر وزوج آخر : دين ، وفي الحكم قيل : يقبل ، وقيل : لا يقبل ، وقيل : يقبل إن وجد ذلك ، وإلا فلا ، قلت : وهو الصواب ، قال في المغني ، والشرح : والصحيح أنه لا يقبل إذا لم يكن وجد ، [ ص: 25 ] وأطلقهن في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير
الثانية : : دين على الصحيح من المذهب ، وفي الحكم روايتان ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، وحكاهما وجهين ، وقال في الروضة : لا يقبل في الحكم ، وفي قبوله في الباطن روايتان . انتهى . لو ادعى أنه أراد بقوله " بعدها طلقة " سأوقعها قلت : الصواب القبول .
قوله ( وإن كانت غير مدخول بها ، بانت بالأولى ، ولم يلزمها ما بعدها ) يعني : فيما تقدم من المسائل ، فدخل في كلامه " أنت طالق طلقة بعدها طلقة ، أو قبل طلقة " وكذا حكم " أنت طالق طلقة بعد طلقة " فلا يقع عنده بغير المدخول بها إلا واحدة ، وهو أحد الوجهين ، وهو المذهب ، قال في الفروع : وهو أشهر ، وتوقف رحمه الله ، وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، وقيل : يقعان معا ، فيقع ثنتان بالمدخول بها وغيرها ، واختارها الإمام أحمد وغيره في قوله " طلقة بعد طلقة " ، وجزم به في المذهب ، والمستوعب ، وزاد عليها " قبل طلقة " وأطلقهما في الفروع . أبو الخطاب