قوله ( وإذا ، طلقت طلقتين إلا أن ينوي بالثانية التأكيد أو إفهامها ) ويشترط في التأكيد أن يكون متصلا ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال في الفروع : ويتوجه مع الإطلاق وجه كالإقرار ، ونقل قال لمدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق أبو داود في قوله " اعتدي اعتدي " مرتين ، فأراد الطلاق : هي طلقة ، قال في القواعد الأصولية : وظاهر هذا النص : أنه لا يتكرر الطلاق إذا لم ينو التكرار ، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن : لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو ، قال في الفروع : فيتوجه مثله " إن قمت فأنت طالق " وكرره ثلاثا ، وحكى قال : الطلاق يلزمه لا فعل كذا ، وكرره وقوع الثلاث بذلك إجماعا وكان الفرق بينهما أنه يلزمه من الشرط الجزاء ، فيقع الثلاث معا للتلازم ، ولا ربط لليمين ، ذكره في آخر كتاب الأيمان . الشيخ يعني به المصنف