فائدة : لو " طلقت طلقة بكل حال . قاله في الرعاية الكبرى . قال " أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة
فائدة أخرى : لو ، طلقت واحدة على الصحيح من المذهب ، قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وجزم به قال " أنت طالق مثل ما طلق زيد زوجته " وجهل عدده ابن عبدوس في تذكرته ، وقيل : بل تطلق بعدد ما طلق زيد ، وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، وشرح المحرر ، قوله ( إذا : طلقت طلقة ) بلا نزاع أعلمه ، قال : أنت طالق نصف طلقة ، أو نصفي طلقة ، أو نصف طلقتين قلت : ويحتمل أن تطلق طلقتين في الأخيرة ، وهو قوله " أنت طالق نصف طلقتين " لأن اللفظ يحتمل إرادة النصف من كل طلقة منهما ، وقال في القواعد الأصولية : إذا " طلقت طلقة جزم به الأصحاب ، ونص عليه في رواية قال " أنت طالق نصف طلقة ، صالح ، والأثرم وأبي الحارث ، وأبي داود ، قال : ولم أجد أحدا من الأصحاب اشترط في وقوع الطلاق بذلك النية ، وفيه نظر ، لأن التعبير بالبعض عن الكل من صفات المتكلم ، ويستدعي قصده لذلك المعنى بالضرورة ، وإلا لم يصح أن يعبر به . انتهى . ويأتي في هذا الباب الذي يليه " إذا قال : أنت طالق ثلاثا إلا ربع طلقة " . قوله ( وإن قال : نصفي طلقتين ، أو ثلاثة أنصاف طلقة طلقت طلقتين ) [ ص: 15 ] وإذا قال لها " أنت طالق نصفي طلقتين " طلقت طلقتين ، هذا المذهب ، وقطع به الأصحاب ، وقال في الفروع : ولو قال " ثلاثة أنصاف طلقة " فثنتان ، وقيل : واحدة كنصفي ثنتين ، أو نصف ثنتين ، فظاهره : أنه جزم بوقوع واحدة في قوله " أنت طالق نصفي طلقتين " ولم أره لغيره ; لأن الصحيح من المذهب فيها : أنها تطلق ثنتين ، ثم ظهر لي أن في الكلام تقديما وتأخيرا حصل ذلك من الناسخ ، أو من تخريج غلط ، أو يكون على هذا تقدير الكلام : لو عنه " فثنتان كنصفي ثنتين ، وقيل : واحدة كنصف ثنتين ، وأما قوله " ثلاثة أنصاف طلقة " فالصحيح من المذهب : أنها تطلق طلقتين كما قطع به قال " أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة هنا ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقيل : تطلق واحدة . المصنف
فائدة : خمسة أرباع طلقة ، أو أربعة أثلاث طلقة ونحوه كثلاثة أنصاف طلقة على ما تقدم خلافا ومذهبا . قوله ( وإن قال : ثلاثة أنصاف طلقتين : طلقت ثلاثا ) هذا المذهب ، نص عليه في رواية مهنا ، وصححه الناظم ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وتجريد العناية قال الزركشي : هذا منصوص رحمه الله ، وعليه الجمهور ، ويحتمل أن تطلق طلقتين ، اختاره الإمام أحمد ابن حامد ، قال الناظم : وليس بمبعد ، وقال في الفروع : وتوجه مثلها " ثلاثة أرباع ثنتين " وقال في الروضة : يقع ثنتان . [ ص: 16 ] قوله ( وإن قال : نصف طلقة ، ثلث طلقة ، سدس طلقة ، أو نصف وثلث وسدس طلقة : طلقت طلقة ) هذا المذهب ، جزم به الأصحاب في الأولى ، وقطع به أكثرهم في الثالثة ، وفي الترغيب وجه : تقع ثلاثا في الثانية ، وفي ما لا يزيد على واحدة إذا جمع ، قوله ( وإذا ) كذا قوله ( عليكن طلقة ، أو اثنتين ، أو ثلاثا ، أو أربعا : وقع بكل واحدة طلقة ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم : قال لأربع : أوقعت بينكن المصنف والشارح ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والنظم ، والفروع ، والحاوي الصغير ، : إذا قال " أوقعت بينكن ثلاثا " ما أرى إلا قد بن منه ، واختاره وعنه أبو بكر ، ، قال في الرعاية الصغرى : والقاضي : إن أوقع ثنتين وقع ثنتان ، وإن أوقع ثلاثا أو أربعا فثلاث ، قال وعنه ابن عبدوس في تذكرته : والأقوى يقع ثلاثة في غير الأولى . قوله ( وإن قال : أوقعت بينكن خمسا ، فعلى الأول : يقع بكل واحدة طلقتان ) كذا لو أوقع ستا أو سبعا ، أو ثمانيا ، وعلى الثانية : يقع ثلاث ، وإن أوقع تسعا فأزيد فثلاث على كلا الروايتين [ ص: 17 ]
فائدة : لو " فثلاث على كلا الروايتين على الصحيح من المذهب ، قال " أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة قلت : فيعايى بها ، وقيل : واحدة على الرواية الأولى ، قال في القواعد الأصولية : في هذه المسألة طريقان ، أحدهما : يقع بكل واحدة ثلاث ، على الروايتين ، وهو طريق صاحب الترغيب ، وقدمه صاحب المحرر ، وقاله في المغني ، وغيره ، والطريق الثاني : حكمها حكم ما لو قال " بينكن ، أو عليكن ثلاثا " قال : وهذا الطريق أقرب إلى قاعدة المذهب . انتهى .