فائدة : قوله ( وإن : طلقت ) بلا نزاع ، لكن لو قال : نصفك ، أو جزء منك أو إصبعك أو أذنك طالق ، ففي وقوع الطلاق وجهان ، وأطلقهما في المحرر ، وشرحه ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وقال : بناء على أنه هل هو بطريق السراية ، أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل ؟ كذا قال شارح المحرر ، قال قال " إصبعك أو يدك طالق " ولا يد لها ولا إصبع ، أو قال " إن قمت فيمينك طالق " فقامت بعد قطعها الزركشي : إذا وهو ظاهر كلام أضاف الطلاق إلى عضو ، فهل يقع عليها جملة ، تسمية للكل باسم البعض ، قاله الإمام أحمد أو على العضو [ أو البعض ] نظرا لحقيقة اللفظ ، ثم يسري تغليبا للتحريم ؟ فيه وجهان ، وبني عليهما المسألة . القاضي
إحداهما : تطلق [ فيهما ] جزم به في المنور . والثاني : لا تطلق بهما ، واختار ابن عبدوس في تذكرته : أنها تطلق في الثانية ولا تطلق في الأولى .