الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن شك في الوقت لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله ) فإذا غلب على ظنه دخوله صلى على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم . وعنه لا يصلي حتى يتيقن دخول الوقت اختاره ابن حامد وغيره . فعلى المذهب : يستحب التأخير حتى يتيقن دخول الوقت . . قاله ابن تميم وغيره . قال المصنف : والشارح ، وغيرهما : الأولى تأخيرها احتياطا ، إلا أن يخشى خروج الوقت ، أو تكون صلاة العصر في وقت الغيم . فإنه يستحب التبكير للخبر الصحيح . وقال الآمدي : يستحب تعجيل المغرب إذا تيقن غروب الشمس ، أو غلب على ظنه غروبها .

تنبيه :

محل الخلاف : إذا لم يجد من يخبره عن يقين ، أو لم يمكنه مشاهدة الوقت بيقين . قوله ( فإن أخبره بذلك مخبر عن يقين : قبل قوله ) . يعني إذا كان يثق به . وهذا بلا نزاع . وكذا لو سمع أذان ثقة عارف يثق به . قال في الفصول ، وأبو المعالي في نهايته ، وابن تميم ، وابن حمدان في رعايته : يعمل بالأذان في دار الإسلام . ولا يعمل به في دار الحرب ، حتى يعلم إسلام المؤذن .

قال الشيخ تقي الدين : لا يعمل بقول المؤذن في دخول الوقت ، [ ص: 441 ] مع إمكان العلم بالوقت ، وهو مذهب أحمد ، وسائر العلماء المعتبرين ، كما شهدت به النصوص ، خلافا لبعض أصحابنا . انتهى .

قوله ( وإن كان عن ظن لم يقبل ) . مراده : إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد . فإن تعذر عليه الاجتهاد عمل بقوله . وفي كتاب أبي علي العكبري ، وأبي المعالي ، وابن حمدان ، وغيرهما لا يقبل أذان في غيم . لأنه عن اجتهاد ، فيجتهد هو . قال في الفروع : فدل على أنه لو عرف أنه يعرف الوقت بالساعات ، أو تقليد عارف : عمل به وجزم بهذا المجد في شرحه . وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان . وقال الشيخ تقي الدين ، قال بعض أصحابنا : لا يعمل بقول المؤذن ، مع إمكان العلم بالوقت ، وهو خلاف مذهب أحمد ، وسائر العلماء المعتبرين ، وخلاف ما شهدت به النصوص . قال في الفروع : كذا قال .

فائدة :

الأعمى العاجز يقلد .

فإن عدم من يقلده وصلى أعاد مطلقا ، على الصحيح من المذهب وقيل : لا يعيد إلا إذا تبين خطؤه وجزم به في المستوعب وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية