قوله ( ومن لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله ) فإذا غلب على ظنه دخوله صلى على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم . شك في الوقت لا يصلي حتى يتيقن دخول الوقت اختاره وعنه ابن حامد وغيره . فعلى المذهب : يستحب التأخير حتى يتيقن دخول الوقت . . قاله ابن تميم وغيره . قال : المصنف والشارح ، وغيرهما : الأولى تأخيرها احتياطا ، إلا أن يخشى خروج الوقت ، أو تكون صلاة العصر في وقت الغيم . فإنه يستحب التبكير للخبر الصحيح . وقال الآمدي : يستحب ، أو غلب على ظنه غروبها . تعجيل المغرب إذا تيقن غروب الشمس
تنبيه :
محل الخلاف : إذا لم يجد من يخبره عن يقين ، أو لم يمكنه مشاهدة الوقت بيقين . قوله ( فإن : قبل قوله ) . يعني إذا كان يثق به . وهذا بلا نزاع . وكذا لو أخبره بذلك مخبر عن يقين . قال في الفصول ، سمع أذان ثقة عارف يثق به في نهايته ، وأبو المعالي وابن تميم ، وابن حمدان في رعايته : يعمل بالأذان في دار الإسلام . ولا يعمل به في دار الحرب ، حتى يعلم إسلام المؤذن .
قال الشيخ تقي الدين : ، وهو مذهب لا يعمل بقول المؤذن في دخول الوقت ، [ ص: 441 ] مع إمكان العلم بالوقت ، وسائر العلماء المعتبرين ، كما شهدت به النصوص ، خلافا لبعض أصحابنا . انتهى . أحمد
قوله ( وإن كان عن ظن لم يقبل ) . مراده : إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد . فإن تعذر عليه الاجتهاد عمل بقوله . وفي كتاب أبي علي العكبري ، ، وأبي المعالي وابن حمدان ، وغيرهما لا يقبل أذان في غيم . لأنه عن اجتهاد ، فيجتهد هو . قال في الفروع : فدل على أنه لو عرف أنه : عمل به وجزم بهذا يعرف الوقت بالساعات ، أو تقليد عارف في شرحه . وتبعه في مجمع البحرين المجد وابن عبيدان . وقال الشيخ تقي الدين ، قال بعض أصحابنا : لا يعمل بقول المؤذن ، مع إمكان العلم بالوقت ، وهو خلاف مذهب ، وسائر العلماء المعتبرين ، وخلاف ما شهدت به النصوص . قال في الفروع : كذا قال . أحمد
فائدة :
الأعمى العاجز يقلد .
فإن عدم من يقلده وصلى أعاد مطلقا ، على الصحيح من المذهب وقيل : لا يعيد إلا إذا تبين خطؤه وجزم به في المستوعب وغيره .