قوله ( ومن : فقد أدركها ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعليه العمل في المذهب . ولو كان آخر وقت الثانية من المجموعتين لمن أراد جمعهما . أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها لا يدركها إلا بركعة ، وهو ظاهر كلام وعنه ، الخرقي وابن أبي موسى ، وابن عبدوس تلميذ وقدمه في النظم . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، القاضي وابن عبيدان .
فائدتان :
إحداهما : مقتضى قوله " فقد أدركها " بناء ما خرج منها عن الوقت على تحريمه الأداء في الوقت ، ووقوعه موقعه في الصحة والإجزاء . . قاله في شرحه ، وتابعه في مجمع البحرين ، المجد وابن عبيدان . قال في الفروع : وظاهر كلامه في المغني أنها مسألة القضاء والأداء الآتية بعد ذلك . الثانية : جميع أداء مطلقا على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . قال الصلاة التي قد أدرك بعضها في وقتها في شرحه ، وصاحب الفروع وغيرهما : هذا ظاهر المذهب . قال المجد الزركشي : هذا المشهور . وقيل : تكون جميعها أداء في المعذور . دون غيره وقطع به ، وهو ظاهر كلام أبو المعالي ، الخرقي وابن أبي موسى وأحد احتمالي ابن عبدوس المتقدم . قال الزركشي : وهو متوجه . وقيل : قضاء مطلقا . وقيل : الخارج عن الوقت قضاء . والذي في الوقت أداء . [ ص: 440 ]
تنبيه :
يستثنى من كلام في أصل المسألة : الجمعة . فإنها لا تدرك بأقل من ركعة ، على الصحيح من المذهب ، على ما يأتي في بابه . المصنف تدرك بتكبيرة الإحرام كغيرها ، وهو ظاهر كلام وعنه هنا ، لكن عموم كلامه هنا مخصوص بما قاله هناك ، وهو أولى . المصنف