[ ص: 438 ] قوله عن الفجر ( أفضل ) وهو المذهب مطلقا ، وعليه الجمهور قال وتعجيلها ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والفائق ، الخرقي وابن تميم ، والخلاصة ، وغيرهم وصححه في مجمع البحرين ، وإدراك الغاية . فعلى هذا : يكره التأخير إلى الإسفار بلا عذر . إن أسفر المأمومون فالأفضل : الإسفار . والمراد أكثر المأمومين واختاره وعنه الشيرازي في المبهج ونصرها في الانتصار وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والفروع . أبو الخطاب الإسفار مطلقا أفضل . وعنه
قال في الفروع : أطلقها بعضهم . وقال في الحاوي الكبير ، وغيره : الإسفار أفضل بكل حال إلا الحاج وعنه بمزدلفة .
قال في الفروع ، وكلام وغيره : يقتضي أنه وفاق . القاضي قلت : وهو عين الصواب ، وهو مراد من أطلق الرواية .
تنبيه :
قال الزركشي بعد أن حكى الخلاف المتقدم : ومحل الخلاف فيما إذا كان الأرفق على المأمومين الإسفار مع حضورهم ، أو حضور بعضهم . أما لو ، فالأولى هنا : التأخير بلا خلاف ، على مقتضى ما قاله تأخر الجيران كلهم في التعليق . وقال : نص عليه في رواية الجماعة . انتهى . القاضي
فائدة : الصحيح من المذهب . أنه ليس لها ، بل وقت فضيلة وجواز . كما في المغرب والظهر قدمه في الفروع ، وقت ضرورة وابن تميم . قال الزركشي : هو المذهب . قال في الرعاية الصغرى : ويكره . وقيل : يحرم . وجعل التأخير بعد الإسفار بلا عذر في المجرد القاضي في التذكرة ، وابن عقيل وابن عبدوس المتقدم : لها وقتين ، وقت اختيار ، وهو إلى الإسفار ، ووقت ضرورة ، وهو إلى طلوع الشمس . قال في الحاويين : ويحرم التأخير بعد الإسفار بلا عذر . وقيل : يكره . قال ابن رجب في شرح اختيار الأولى في اختصام الملاء الأعلى : وقد أومأ إليه . [ ص: 439 ] وقال : هذه صلاة مفرط . إنما الإسفار : أن ينتشر الضوء على الأرض . أحمد
فائدة : حيث قلنا : يستحب تعجيل الصلاة ، فيحصل له فضيلة ذلك ، بأن يشتغل بأسباب الصلاة ، إذا دخل الوقت . قال في التلخيص : ويقرب منه قول : المجد ، ونحو ذلك ، وذكر قدر الطهارة والسعي إلى الجماعة الأزجي قولا يتطهر قبل الوقت