تنبيه :
حيث قلنا : يباح ، ففي تحريم : وجهان . وأطلقهما في الفروع تكرار نظر وجه مستحسن قلت : الصواب التحريم . ومنها : لا كالمرأة ، تغليبا لجانب الحظر . ذكره الخنثى المشكل في النظر إليه . قال في الفروع : ويخرج وجه من ستر العورة في الصلاة : أنه كالرجل . وقال في الرعاية : وإن ابن عقيل : فله حكمه في ذلك . وقال ، تشبه خنثى مشكل بذكر أو أنثى ، أو مال إلى أحدهما قلت : لا يزوج بحال . فإن خاف الزنا : صام أو استمنى ، وإلا فهو مع امرأة كالرجل . ومع رجل كامرأة . ومنها : ظاهر كلام ، وأكثر الأصحاب : أنه لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره . فلا يجوز له المصنف . وهو صحيح . وهو المذهب . وجوز جماعة من الأصحاب : النظر إلى الأجنبية قصدا . وجزم به في المستوعب في آدابه ، وذكره نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ما ليس بعورة صلاة الشيخ تقي الدين رواية . [ ص: 28 ] قال : المحرم ما عدا الوجه والكفين . وصرح القاضي في الجامع : أنه لا يجوز القاضي . ثم قال : النظر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة محرم ، وإلى غير العورة : مكروه . وهكذا ذكر النظر إلى العورة ، ابن عقيل وأبو الحسين . وقال : لا يجوز النظر لغير من ذكرنا ، إلا أن أبو الخطاب أطلق هذه العبارة . وحكى الكراهة في غير العورة . قال القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله : هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة ؟ رواية عن : يكره ، ولا يحرم . وقال الإمام أحمد : لا يحرم ابن عقيل . انتهى . النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة
قلت : وهذا الذي لا يسع الناس غيره ، خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم . وهو مذهب . ويأتي في آخر العدد : هل يجوز أن الشافعي ، أم لا ؟ يخلو بمطلقته ، أو أجنبية