فوائد :
منها : يجوز إلى غير عورة الصلاة ، على الصحيح من المذهب . واختار النظر من الأمة ، وممن لا تشتهى كالعجوز ، والبرزة ، والقبيحة ونحوهم ، المصنف والشارح : جواز النظر من ذلك إلى ما لا يظهر غالبا . وقال في الرعاية الكبرى : ويباح نظر وجه كل عجوز برزة همة ، ومن لا يشتهى مثلها غالبا ، وما ليس بعورة منها ولمسه ومصافحتها ، والسلام عليها ، إن أمن على نفسه . ومعناه في الرعاية الصغرى ، والحاوي . ونقل : إن تختمر الأمة فلا بأس . وقيل : الأمة والقبيحة كالحرة والجميلة . [ ص: 27 ] ونقل حنبل المروذي : لا ينظر إلى المملوكة . كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل ؟ ونقل ابن منصور : لا تنتقب الأمة . ونقل أيضا : تنتقب الجميلة . وكذا نقل أبو حامد الخفاف . قال : لكن يمكن حمل ما أطلقه على ما قيده . القاضي قلت : الصواب أن الجميلة تنتقب ، وأنه يحرم النظر إليها كما يحرم النظر إلى الحرة الأجنبية