تنبيه :
قال في الفروع : أطلق الأصحاب إباحة . ونقل النظر للمرأة إلى غير العورة من الرجل : يحرم الأثرم . قال النظر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الفنون : قال ابن عقيل أبو بكر : لا تختلف الرواية أنه لا يجوز لهن . قال في الفروع : ويؤيد الأول ، أن رحمه الله : لم يجب بالتخصيص في الأخبار التي في المسألة . وقال الإمام أحمد في الروايتين : يجوز لهن . رواية واحدة . لأنهن في حكم الأمهات في الحرمة والتحريم . فجاز مفارقتهن في هذا القدر بقية النساء . القاضي قلت : وهذا أولى .