الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهل تصح بالمغشوش والفلوس ؟ على وجهين ) . يعني : إذا لم تصح بالعروض . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والهداية ، والمستوعب ، والخلاصة . ذكروه في المضاربة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، والرعايتين ، والفائق ، والحاوي الصغير ، وشرح ابن منجى . وأطلقهما في الشرح في المغشوش .

أحدهما : لا تصح . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وقدمه ابن رزين . وقدمه في المغني ، وشرح المجد ، والشرح : في الفلوس . وقالا : حكم المغشوش حكم العروض . وكذا قال في الكافي . [ ص: 411 ] والوجه الثاني : يصح . اختاره ابن عبدوس في تذكرته إذا كانت نافقة . وقال في الرعاية الكبرى ، قلت : إن علم قدر الغش وجازت المعاملة : صحت الشركة ، وإلا فلا . وإن قلنا الفلوس موزونة كأصلها ، أو أثمان : صحت ، وإلا فلا . انتهى .

وصاحب الفروع : اشترط النفاق في المغشوش ، كالفلوس . وذكر وجها فيها بالصحة ، وإن لم تكن نافقة كالفلوس .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف في الفلوس : أنها سواء كانت نافقة أو لا . وهو أحد الوجهين . والصحيح من المذهب : أن محل الخلاف : إذا كانت نافقة . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وفي الترغيب : في الفلوس النافقة روايتان .

فائدة :

إذا كانت الفلوس كاسدة ، فرأس المال قيمتها كالعروض . وإن كانت نافقة : كان رأس المال مثلها . وكذلك الأثمان المغشوشة إذا كانت نافقة . وقيل : رأس المال قيمتها ، وإن قلنا الفلوس النافقة كنقد : فمثلها . وإن قلنا كعرض : فقيمتها . وكذا النقد المغشوش . قاله في الرعاية .

فوائد :

إحداهما : حكم " النقرة " وهي التي لم تضرب : حكم الفلوس . قاله الأصحاب .

الثانية : حكم المضاربة في اختصاص النقدين بها والعروض ، والمغشوش ، والفلوس حكم شركة العنان ، خلافا ومذهبا . قاله الأصحاب .

الثالثة : لا أثر لغش يسير في ذهب وفضة إذا كان للمصلحة ، كحبة فضة ونحوها [ ص: 412 ] في دينار ، في شركة العنان والمضاربة والربا وغير ذلك . قاله المصنف ، والشارح ، وابن رزين ، واقتصر عليه في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية