الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا تصح إلا بشرطين . أحدهما : أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير ) . هذا المذهب . قاله المصنف ، والشارح ، وابن رزين ، وصاحب الفروع ، وغيرهما . هذا ظاهر المذهب . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين . قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في تذكرة ابن عقيل ، وخصال ابن البنا ، والجامع ، والمبهج ، والوجيز ، والمذهب الأحمد ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الخلاصة ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، وشرح ابن رزين ، وشرح ابن منجى ، وغيره . وعنه : تصح بالعروض . [ ص: 410 ] قال ابن رزين في شرحه : وعنه : تصح بالعروض وهي أظهر . واختاره أبو بكر ، وأبو الخطاب ، وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الفائق . وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر ، والنظم . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص . فعلى الرواية الثانية : يجعل رأس المال قيمتها وقت العقد ، كما قال المصنف . ويرجع كل واحد منهما عند المفارقة بقيمة ماله عند العقد ، كما جعلنا نصابها قيمتها ، وسواء كانت مثلية أو غير مثلية . [ وقال في الفروع : عند العقد . كما جعلنا نصابها قيمتها ، وسواء كانت مثلية أو غير مثلية ] . وقال في الفروع : وقيل : في الأظهر تصح بمثلي . وقال في الرعاية ، وعنه : تصح بكل عرض متقوم . وقيل : مثلي . ويكون رأس المال مثله وقيمة غيره . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية