قوله ( . أحدهما : ولا تصح إلا بشرطين ) . هذا المذهب . قاله أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير ، المصنف والشارح ، ، وصاحب الفروع ، وغيرهما . هذا ظاهر المذهب . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين . قال وابن رزين في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في تذكرة ابن منجى ، وخصال ابن عقيل ابن البنا ، والجامع ، والمبهج ، والوجيز ، والمذهب الأحمد ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الخلاصة ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، وشرح ، وشرح ابن رزين ، وغيره . ابن منجى : تصح بالعروض . [ ص: 410 ] قال وعنه في شرحه : ابن رزين : تصح بالعروض وهي أظهر . واختاره وعنه أبو بكر ، ، وأبو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الفائق . وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر ، والنظم . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص . فعلى الرواية الثانية : يجعل رأس المال قيمتها وقت العقد ، كما قال . ويرجع كل واحد منهما عند المفارقة بقيمة ماله عند العقد ، كما جعلنا نصابها قيمتها ، وسواء كانت مثلية أو غير مثلية . [ وقال في الفروع : عند العقد . كما جعلنا نصابها قيمتها ، وسواء كانت مثلية أو غير مثلية ] . وقال في الفروع : وقيل : في الأظهر تصح بمثلي . وقال في الرعاية ، المصنف : تصح بكل عرض متقوم . وقيل : مثلي . ويكون رأس المال مثله وقيمة غيره . انتهى . وعنه