[ ص: 408 ] قوله في شركة العنان ( وهي : أن يشترك اثنان بماليهما ) . يعني : سواء كانا من جنس أو جنسين . : أن يكون المالان معلومين . وإن من شرط صحة الشركة : صح . إن علما قدر ما لكل واحد منهما . ومن شرط صحتها أيضا : حضور المالين . على الصحيح من المذهب . لتقدير العمل ، وتحقيق الشركة إذن كالمضاربة . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : أو حضور مال أحدهما . اختاره اشتركا في مختلط بينهما شائعا في المجرد . وحمله في التلخيص على شرط إحضاره . وقوله ( ليعملا فيه ببدنيهما ) بلا نزاع . والصحيح من المذهب : أو يعمل فيه أحدهما ، لكن بشرط أن يكون له أكثر من ربح ماله . قال في الفروع : والأصح : وأحدهما بهذا الشرط . وقال في الرعاية الكبرى : أو يعمل فيه أحدهما في الأصح فيه . انتهى . وقال في التلخيص : فإن القاضي : صح . ويكون عنانا ومضاربة . وقال في المغني : هذا شركة ومضاربة . وقاله في الكافي ، اشتركا على أن العمل من أحدهما في المالين والشارح . وقال الزركشي : هذه الشركة تجمع شركة ومضاربة . فمن حيث إن كل واحد منهما يجمع المال : تشبه شركة العنان ، ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح : هي مضاربة . انتهى .
وهي شركة عنان ، على الصحيح من المذهب . وقيل : مضاربة . فإن فهو إبضاع . وإن شرط له ربحا قدر ماله : : لم يصح على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وجزم به في المغني ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، [ ص: 409 ] والفائق ، والحاويين ، وغيرهم . واختاره شرط له ربحا أقل من ماله في المجرد . وفيه وجه آخر . وهو ظاهر كلام القاضي . وذكره الخرقي في العارية في المجرد . وأطلقهما في التلخيص . القاضي
قوله ( فينفذ بحكم الملك في نصيبه ، والوكالة في نصيب شريكه ) بلا نزاع . وقال في الفروج : وهل كل منهما أجير مع صاحبه ؟ فيه خلاف . فإن كان أجيرا مع صاحبه ، فما ادعى تلفه بسبب خفي : خرج على روايتين . قاله في الترغيب . وإن كان بسبب ظاهر : قبل قوله . ويقبل تصرف كل واحد منهما فيهما . ولو قول رب اليد : أن ما بيده له : قبل قول منكرها . ادعى أحدهما القسمة