[ ص: 407 ] كتاب الشركة
فوائد
الأولى " الشركة " عبارة عن اجتماع في استحقاق ، أو تصرف . فالأول : . والثاني : شركة ملك أو استحقاق . وهي المراد هنا . شركة عقود
الثانية : لا تكره ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقطع به الأكثر . وكرهها مشاركة الكتابي إذا ولي المسلم التصرف الأزجي . وقيل : تكره مشاركته إذا كان غير ذمي .
الثالثة : تكره . نص عليه . مشاركة المجوسي قلت : ويلحق به الوثني ومن في معناه .
الرابعة : تكره ، على الصحيح من المذهب . اختاره جماعة . وقدمه في الفروع . مشاركة من في ماله حلال وحرام : تحرم . جزم به في المنتخب . وجعله وعنه الأزجي قياس المذهب . ونقل جماعة : إن غلب الحرام : حرمت معاملته ، وإلا كرهت . وقيل : إن جاوز الحرام الثلث : حرمت معاملته ، وإلا كرهت .
الخامسة : قيل " العنان " مشتق من عن إذا عرض . فكل واحد من الشريكين عن له أن يشارك صاحبه . قاله الفراء وغيرهما . وقيل : هو مصدر من المعارضة . فكل واحد من الشريكين معارض لصاحبه بماله وفعاله . وقيل : سميت بذلك ، لأنهما يتساويان في المال والتصرف ، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما ، وتساويا في السير . فإن عنانيهما يكونان سواء . قطع به في التلخيص ، وغيره . وابن قتيبة