الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الرابعة : لو أكل ناسيا ، فظن أنه قد أفطر فأكل عمدا ، فقال في الفروع : [ ص: 306 ] يتوجه أنها مسألة الجاهل بالحكم ، فيه الخلاف السابق ، وقال في الرعاية : يصح صومه . ويحتمل عدمه . قال في الفروع : كذا قال . انتهى . قلت : ويشبه ذلك لو اعتقد البينونة في الخلع لأجل عدم عود الصفة ، ثم فعل ما حلف عليه ، على ما يأتي في آخر باب الخلع .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا كفارة عليه فيما تقدم من المسائل ، حيث قلنا : فسد صومه ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، سوى المباشرة بقبلة ، أو لمس ، أو تكرار نظر وفكر ، على خلاف وتفصيل يأتي قريبا إن شاء الله تعالى ، ونقل حنبل يقضي ويكفر للحقنة ، ونقل محمد بن عبد يقضي ويكفر من احتجم في رمضان وقد بلغه الخبر ، وإن لم يبلغه قضى فقط . قال المجد : فالمفطرات المجمع عليها أولى ، وقال ابن البنا على هذه الرواية يكفر بكل أما فطره بفعله ، كبلع حصاة وقيء وردة وغير ذلك ، وقال في الرعاية بعد رواية محمد بن عبد وعنه يكفر من أفطر بأكل أو شرب ، أو استمناء ، فاقتصر على هذه الثلاثة ، وقال في الحاويين : وفي الاستمناء سهوا : وجهان ، وخص الحلواني رواية الحجامة بالمحجوم ، وذكر ابن الزاغوني على رواية الحجامة كما ذكره ابن البنا ; لأنه أتى بمحظور الصوم كالجماع ، وهو ظاهر اختيار أبي بكر الآجري ، وصرح في أكل وشرب .

تنبيه : حيث قلنا : يكفر هنا ، فهي ككفارة الجماع على الصحيح من المذهب مطلقا ، وقيل : يكفر للحجامة ككفارة الحامل والمرضع ، على ما تقدم ، وأطلقهما في الفائق ، والزركشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية