الرابعة : لو ، فقال في الفروع : [ ص: 306 ] يتوجه أنها مسألة الجاهل بالحكم ، فيه الخلاف السابق ، وقال في الرعاية : يصح صومه . ويحتمل عدمه . قال في الفروع : كذا قال . انتهى . أكل ناسيا ، فظن أنه قد أفطر فأكل عمدا قلت : ويشبه ذلك لو اعتقد البينونة في الخلع لأجل عدم عود الصفة ، ثم فعل ما حلف عليه ، على ما يأتي في آخر باب الخلع .
تنبيه : ظاهر كلام : أنه لا كفارة عليه فيما تقدم من المسائل ، حيث قلنا : فسد صومه ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، سوى المباشرة بقبلة ، أو لمس ، أو تكرار نظر وفكر ، على خلاف وتفصيل يأتي قريبا إن شاء الله تعالى ، ونقل المصنف يقضي ويكفر للحقنة ، ونقل حنبل محمد بن عبد يقضي ويكفر من احتجم في رمضان وقد بلغه الخبر ، وإن لم يبلغه قضى فقط . قال : فالمفطرات المجمع عليها أولى ، وقال المجد ابن البنا على هذه الرواية يكفر بكل أما فطره بفعله ، كبلع حصاة وقيء وردة وغير ذلك ، وقال في الرعاية بعد رواية محمد بن عبد وعنه يكفر من أفطر بأكل أو شرب ، أو استمناء ، فاقتصر على هذه الثلاثة ، وقال في الحاويين : وفي الاستمناء سهوا : وجهان ، وخص الحلواني رواية الحجامة بالمحجوم ، وذكر على رواية الحجامة كما ذكره ابن الزاغوني ابن البنا ; لأنه أتى بمحظور الصوم كالجماع ، وهو ظاهر اختيار أبي بكر الآجري ، وصرح في أكل وشرب .
تنبيه : حيث قلنا : يكفر هنا ، فهي ككفارة الجماع على الصحيح من المذهب مطلقا ، وقيل : يكفر للحجامة ككفارة الحامل والمرضع ، على ما تقدم ، وأطلقهما في الفائق ، والزركشي .