قوله ( ويكره ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وكراهة الجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه من مفردات المذهب وجزم به ناظمها ، وقال المشي في المقابر بالنعلين في التعليق : لا يجوز ، وقاله في الكافي ، وغيره وقدم القاضي ابن تميم ، وغيره : له المشي عليه ليصل إلى من يزوره للحاجة ، وفعله ، وسأله الإمام أحمد عبد الله : يكره فقال : نعم ، يكره دوسه ، ولم يكره دوسه وتخطيه ؟ الآجري توسده لفعل رضي الله عنه ، رواه علي قال في الفروع : فيتوجه مثله في الجلوس . مالك