الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا بأس بتطيينه ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يستحب ، وهو من المفردات ، وقال أبو حفص : يكره قوله ( ويكره تجصيصه ، والبناء ، والكتابة عليه ) أما تجصيصه : فمكروه بلا خلاف نعلمه ، وكذا الكتابة عليه ، وكذا تزويقه ، وتخليقه ، ونحوه ، وهو بدعة ، وأما البناء عليه : فمكروه ، على الصحيح من المذهب ، سواء لاصق البناء الأرض أم لا ، وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع : أطلقه أحمد ، والأصحاب ، وقال صاحب المستوعب ، والمجد ، وابن تميم ، وغيرهم : لا بأس بقبة وبيت وحظيرة في ملكه وقدمه في مجمع البحرين ، لكن اختار الأول .

وقال المجد : [ ص: 550 ] يكره ذلك في الصحراء ، للتضييق والتشبيه بأبنية أهل الدنيا ، وقال في المستوعب : ويكره إن كان في مسبلة قال في الفروع : ومراده الصحراء ، وقال في الوسيلة : ويكره البناء الفاخر كالقبة قال في الفروع : وظاهره لا بأس ببناء ، وعنه منع البناء في وقف عام ، وقال أبو حفص : تحرم الحجرة ، بل تهدم ، وحرم الفسطاط أيضا ، وكره الإمام أحمد الفسطاط والخيمة ، وقال الشيخ تقي الدين : إن بنى ما يختص به فيها ، فهو غاصب ، وقال أبو المعالي : فيه تضييق على المسلمين ، وفيه في ملكه إسراف وإضاعة مال ، وقال في الفصول : القبة والحظيرة والتربة ، إن كان في ملكه فعل ما شاء ، وإن كان في مسبلة كره للتضييق بلا فائدة ، ويكون استعمالا للمسبلة فيما لم توضع له .

التالي السابق


الخدمات العلمية