قوله هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يستحب ، وهو من المفردات ، وقال ( ولا بأس بتطيينه ) أبو حفص : يكره قوله ( ويكره ) أما تجصيصه : فمكروه بلا خلاف نعلمه ، وكذا الكتابة عليه ، وكذا تزويقه ، وتخليقه ، ونحوه ، وهو بدعة ، وأما البناء عليه : فمكروه ، على الصحيح من المذهب ، سواء لاصق البناء الأرض أم لا ، وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع : أطلقه تجصيصه ، والبناء ، والكتابة عليه ، والأصحاب ، وقال صاحب المستوعب ، أحمد ، والمجد وابن تميم ، وغيرهم : لا بأس بقبة وبيت وحظيرة في ملكه وقدمه في مجمع البحرين ، لكن اختار الأول .
وقال : [ ص: 550 ] يكره ذلك في الصحراء ، للتضييق والتشبيه بأبنية أهل الدنيا ، وقال في المستوعب : ويكره إن كان في مسبلة قال في الفروع : ومراده الصحراء ، وقال في الوسيلة : ويكره المجد قال في الفروع : وظاهره لا بأس ببناء ، البناء الفاخر كالقبة منع البناء في وقف عام ، وقال وعنه أبو حفص : تحرم الحجرة ، بل تهدم ، وحرم الفسطاط أيضا ، وكره الفسطاط والخيمة ، وقال الإمام أحمد الشيخ تقي الدين : إن بنى ما يختص به فيها ، فهو غاصب ، وقال : فيه تضييق على المسلمين ، وفيه في ملكه إسراف وإضاعة مال ، وقال في الفصول : القبة والحظيرة والتربة ، إن كان في ملكه فعل ما شاء ، وإن كان في مسبلة كره للتضييق بلا فائدة ، ويكون استعمالا للمسبلة فيما لم توضع له . أبو المعالي