فائدة : يستحب عند أكثر الأصحاب قال في الفروع : استحبه الأكثر قال في مجمع البحرين : اختاره تلقين الميت بعد دفنه ، وأصحابه ، وأكثرنا وجزم به في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، ومختصر القاضي ابن تميم ، وغيرهم فيجلس الملقن عند رأسه ، وقال الشيخ تقي الدين : تلقينه بعد دفنه مباح عند ، وبعض أصحابنا ، وقال : الإباحة أعدل الأقوال ، ولا يكره قال أحمد : لو انصرفوا قبله لم يعرفوا ; لأن الخبر قبل انصرافهم ، وقال أبو المعالي : لم نسمع في التلقين شيئا عن المصنف ، ولا أعلم فيه للأئمة قولا سوى ما رواه أحمد قال : قلت الأثرم : فهذا الذي يصنعون إذا دفنوا الميت ، يقف الرجل فيقول ( يا فلان بن فلانة إلى آخره ) فقال : ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل لأبي عبد الله الشام ، حين مات ، وقال في الكافي : سئل أبو المغيرة عن تلقين الميت في قبره ؟ فقال : ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل أحمد الشام ، وقد روى ، الطبراني وابن شاهين ، وأبو بكر في الشافي وغيرهم في ذلك حديثا ، وقال في الفروع : وفي وجهان ، بناء [ ص: 549 ] على نزول الملكين إليه ، وسؤاله وامتحانه . تلقين غير المكلف
النفي : قول ، القاضي ، والإثبات : قول وابن عقيل أبي حكيم ، وغيره قال في مجمع البحرين : وهو ظاهر كلام ، [ قال أبي الخطاب ابن حمدان في نهاية المبتدئ ، قال ابن عبدوس : يسأل الأطفال عن الأول حين الذرية ، والكبار يسألون عن معتقدهم في الدنيا ، وإقرارهم الأول ] قال في المستوعب ، قال : يلقن وقدمه في الرعايتين ، وحكاه شيخنا ابن عبدوس المقدم عن الأصحاب قال الشيخ تقي الدين : وهو أصح [ فعلى هذا : يكون المذهب التلقين ، والنفس تميل إلى عدمه ، والعمل عليه ، وأطلقهما ابن تميم في مختصره ، والحاويين ] .