( فإن ) كطرف كمه الطويل أو عمامته ( جاز إن لم يتحرك بحركته ) لأنه كالمنفصل وإنما ضر ملاقاته للنجاسة لأن المعتبر ثم أن لا يكون شيء مما ينسب إليه ملاقيا لها وهذا منسوب إليه ملاق لها ، والمعتبر هنا وضع جبهته على قرار للأمر بتمكينها وبالحركة يخرج القرار ، فإن تحرك بحركته في قيامه أو قعوده لم يصح لأنه كالجزء منه ، فلو سجد عليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته وإلا أعاد السجود وخرج بمتصل به ما لو سجد على نحو سرير يتحرك بحركته ، ويصح سجد على متصل به كما في المجموع ، ويفارق ما مر بأن اتصال الثياب به نسبتها إليه أكثر لاستقرارها وطول مدتها بخلاف [ ص: 511 ] هذا وليس مثله المنديل الذي على عمامته والملقى على عاتقه لأنه ملبوس له ، بخلاف ما في يده فإنه كالمنفصل ، ولو سجد على شيء فالتصق بجبهته وارتفع معه وسجد عليه ثانيا ضر ، وإن نحاه ثم سجد لم يضر ، ولو صلى قاعدا وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما لم يجزه السجود عليه لأنه كالجزء منه كما أفتى به السجود على نحو عود أو منديل بيده الوالد رحمه الله تعالى .