( السجود ) مرتين في كل ركعة للكتاب والسنة والإجماع ، وإنما عدا ركنا واحدا لكونهما متحدين كما عد بعضهم الطمأنينة في محلها الأربعة ركنا واحدا لذلك ، وهو في اللغة التطامن والميل ، وقيل التذلل والخضوع ( و ) أما في الشرع ف ( أقله مباشرة بعض جبهته مصلاه ) أي ما يصلي عليه من أرض أو غيرها بكشف إن أمكن لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { ( السابع ) من أركانها } رواه إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا في صحيحه . ابن حبان
ولخبر { خباب بن الأرت } أي لم يزل شكوانا ورواه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا بغير جباهنا وأكفنا ، فلو لم تجب مسلم لأرشدهم إلى سترها واعتبر كشفها دون بقية الأعضاء لسهولته فيها ولحصول مقصود السجود وهو غاية التواضع والخضوع لمباشرته أشرف ما في الإنسان [ ص: 510 ] لمواطئ الأقدام والنعال من غير حائل واكتفى ببعضها وإن كره لصدق اسم السجود بذلك وخرج بها نحو الجبين وهو جانبها والخد والأنف لأن ذلك ليس في معناها . مباشرة المصلي بالجبهة
أما إذا اضطر لسترها بأن يكون بها نحو جرح به عصابة تشق إزالتها عليه مشقة شديدة وإن لم تبح التيمم فيما يظهر كما مر في العجز عن القيام فيصح السجود عليها ولا تلزمه إعادة إلا إن كان تحتها نجس غير معفو عنه ، ولو جاز مطلقا كما هو المنقول المعتمد خلافا لما بحثه سجد على شعر نبت بجبهته أو بعضها الإسنوي في الثانية لأن ما نبت عليها بمنزلة بشرته .