كتاب الصلاة
هي لغة : الدعاء بخير ، قال تعالى { وصل عليهم } أي ادع لهم . [ ص: 359 ] وفي الشرع : أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة .
واعترض عليه بأنه غير مانع لدخول سجود التلاوة والشكر مع أنهما ليسا من أنواع الصلاة وغير جامع أيضا لخروج صلاة الأخرس فإنها صلاة شرعية ولا أقوال فيها .
قال ابن العماد بعد ذكره الإيراد الأول : هذا اعتراض عجيب فإن التعبير بالأفعال مخرج لذلك ، فإن سجود التلاوة والشكر فعل واحد مفتتح بالتكبير مختتم بالتسليم وغيرهما أفعال ، وأيضا فالتعبير بالأقوال مخرج له أيضا ، وأما صلاة الأخرس فلا ترد لندرتها .
والأصل في الباب قبل الإجماع آيات كقوله تعالى { وأقيموا الصلاة } أي حافظوا عليها [ ص: 360 ] دائما بإكمال واجباتها وسننها وأخبار كخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال { } وكانت ليلة الإسراء التي فرض فيها الخمس قبل الهجرة بسنة كما قاله فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة ، فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة البندنيجي ، وقيل بستة عشر شهرا كما حكاه الماوردي ، والأكثرون على الأول أو وخمسة أشهر أو ثلاثة أو قبلها بثلاث سنين ، وقال الجرمي : في سابع عشري ربيع الآخر ، وكذا قال المصنف في فتاويه ، لكن قال في شرح ربيع الأول ، وقيل سابع عشري رجب ، واختاره مسلم الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي .
وبدأ بالمكتوبات اهتماما بها إذ هي أفضل مما سواها فقال ( المكتوبات ) أي ( خمس ) معلومة من الدين بالضرورة أما الجمعة فستأتي في بابها ولم تدخل في كلامه [ ص: 361 ] على أنها خمس في يومها ، والأصل في ذلك ما تقدم وخبر الأعرابي { المفروضات العينية من الصلاة في كل يوم وليلة } وقوله هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع لما بعثه إلى لمعاذ اليمن { } وأما أخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فنسخ في حقنا وكذا في حقه صلى الله عليه وسلم على الأصح ، وصدر تبعا للأكثرين بمواقيتها لأنها أهم شروطها ، إذ بدخولها تجب وبخروجها تفوت . قيام الليل
والأصل فيها قوله تعالى { فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون } الآية ، أراد بالمساء صلاة المغرب والعشاء وبالصباح صلاة الصبح و ب ( عشيا ) العصر وب ( تظهرون ) الظهر وقوله تعالى { وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه } وأراد بالأول صلاة الصبح وبالثاني صلاة الظهر والعصر وبالثالث صلاتي المغرب والعشاء وفي شرح المسند للرافعي أن الصبح صلاة آدم والظهر لداود والعصر لسليمان والمغرب ليعقوب والعشاء ليونس وأورد فيه خبرا .
أن زمن اليقظة من اليوم والليلة سبع عشرة ساعة غالبا اثنا عشر بالنهار ونحو ثلاث ساعات من الغروب وساعتين من قبيل الفجر فجعل لكل ساعة ركعة جبرا لما يقع فيها من التقصير . والحكمة في كون المكتوبات سبع عشرة ركعة