( ولا يجب ) ( في الأظهر ) لقوله تعالى { ( وضع يديه ) أي بطنهما ، ( وركبتيه وقدميه ) في سجوده سيماهم في وجوههم من أثر السجود } وللخبر المتقدم { } فإفرادها بالذكر دليل على مخالفتها ، ولأنه لو وجب وضعها لوجب الإيماء بها عند العجز عن وضعها والإيماء بها غير واجب فلم يجب وضعها ، ولأن المقصود منه وضع أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام وهو خصيص بالجبهة ، ويتصور رفع جميعها كأن يصلي على حجرين بينهما حائط قصير ينبطح عليه عند سجوده ويرفعها ( إذا سجدت فمكن جبهتك قلت : الأظهر وجوبه والله أعلم ) وإن كانت مستورة لخبر الشيخين { } ولخبر أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين { البخاري } ومن لازم ذلك اعتماده على بطونها ، ومراده باليدين بطن الكف من كل منهما [ ص: 512 ] والراحة وبطون الأصابع دون ظهره وحرفه ورءوسها . أنه صلى الله عليه وسلم سجد واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة
ويؤخذ من ذلك ضبط الباطن بما ينقض منه الذكر ، واكتفى ببعض كل وإن كره قياسا على ما مر لما سبق في الجبهة ، وأفهم كلامه عدم وجوب وضع الأنف وهو كذلك كما سيأتي ، والمراد بالقدمين بطون أصابعهما ، فلو تعذر وضع شيء من هذه الأعضاء سقط الفرض بالنسبة إليه ، فلو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه ولا وضع رجل قطعت أصابعها لفوات محل الفرض ، ولو ، أو يفصل بين كون البعض زائدا أو لا ؟ أفتى خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل فهل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما مطلقا الوالد رحمه الله تعالى بأنه إن عرف الزائد فلا اعتبار به ، وإلا أي وإن لم يعرف الزائد بأن علم أصالتها كفى في الخروج عن عهدة الوجوب سبعة أعضاء منها : أي إحدى الجبهتين ويدين وركبتين وأصابع رجلين للحديث .