باب الشهود
قوله - عز وجل -: واستشهدوا شهيدين من رجالكم ؛ قال : لما كان ابتداء الخطاب للمؤمنين في قوله (تعالى): أبو بكر يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل ؛ ثم عطف عليه قوله (تعالى): واستشهدوا شهيدين من رجالكم ؛ دل ذلك على معنيين؛ أحدهما أن يكون من ; لأن الخطاب توجه إليهم بصفة الإيمان؛ ولما قال - في نسق الخطاب -: صفة الشهود من رجالكم ؛ [ ص: 222 ] كان كقوله: "من رجال المؤمنين؛ فاقتضى ذلك كون الإيمان شرطا في الشهادة على المسلمين؛ والمعنى الآخر الحرية؛ وذلك لما في فحوى الخطاب من الدلالة؛ من وجهين؛ أحدهما قوله (تعالى): إذا تداينتم بدين ؛ إلى قوله (تعالى): وليملل الذي عليه الحق ؛ وذلك في الأحرار؛ دون العبيد؛ والدليل عليه أن العبد لا يملك عقود المداينات؛ وإذا أقر بشيء لم يجز إقراره إلا بإذن مولاه؛ والخطاب إنما توجه إلى من يملك ذلك على الإطلاق؛ من غير إذن الغير؛ فدل ذلك على أن من شرط هذه الشهادة الحرية؛ والمعنى الآخر من دلالة الخطاب قوله (تعالى): من رجالكم ؛ فظاهر هذا اللفظ يقتضي الأحرار؛ كقوله (تعالى): وأنكحوا الأيامى منكم ؛ يعني الأحرار؛ ألا ترى أنه عطف عليه قوله (تعالى): والصالحين من عبادكم وإمائكم ؟ فلم يدخل العبيد في قوله (تعالى): منكم ؛ وفي ذلك دليل على أن من شرط هذه الشهادة الإسلام؛ والحرية جميعا؛ وأن شهادة العبد غير جائزة; لأن أوامر الله (تعالى) على الوجوب؛ وقد أمر باستشهاد الأحرار؛ فلا يجوز غيرهم.
وقد روي عن ؛ في قوله (تعالى): مجاهد واستشهدوا شهيدين من رجالكم ؛ قال: الأحرار؛ فإن قيل: إن ما ذكرت إنما يدل على أن العبد غير داخل في الآية؛ ولا دلالة فيها على بطلان شهادته؛ قيل له: لما ثبت بفحوى خطاب الآية أن المراد بها الأحرار؛ كان قوله (تعالى): واستشهدوا شهيدين من رجالكم ؛ أمرا مقتضيا للإيجاب؛ وكان بمنزلة قوله: "واستشهدوا رجلين من الأحرار"؛ فغير جائز لأحد إسقاط شرط الحرية; لأنه لو جاز ذلك لجاز إسقاط العدد؛ وفي ذلك دليل على أن الآية قد تضمنت بطلان . شهادة العبيد
واختلف أهل العلم في شهادة العبيد ؛ فروى عن قتادة عن الحسن؛ قال: "شهادة الصبي على الصبي؛ والعبد على العبد جائزة"؛ وحدثنا علي عبد الرحمن بن سيما قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن همام قال: سمعت يحدث أن قتادة - رضي الله عنه - كان يستثبت الصبيان في الشهادة؛ وهذا يوهن الحديث الأول؛ وروى عليا عن حفص بن غياث؛ المختار بن فلفل؛ عن قال: "ما أعلم أحدا رد شهادة العبد"؛ وقال أنس : "تجوز شهادة العبد لغير سيده"؛ وذكر أن عثمان البتي كان يراها جائزة؛ يأثر ذلك عن ابن شبرمة ؛ وكان شريح لا يقبل شهادة العبيد ؛ وظهرت الخوارج على ابن أبي ليلى الكوفة [ ص: 223 ] وهو يتولى القضاء بها؛ فأمروه بقبول ؛ وبأشياء ذكروها له من آرائهم؛ كان على خلافها؛ فأجابهم إلى امتثالها؛ فأقروه على القضاء؛ فلما كان في الليل ركب راحلته ولحق شهادة العبيد بمكة؛ ولما جاءت الدولة الهاشمية ردوه إلى ما كان عليه من القضاء على أهل الكوفة؛ وقال عن الزهري قال: قضى سعيد بن المسيب أن شهادة المملوك جائزة بعد العتق؛ إذا لم تكن ردت قبل ذلك؛ وروى عثمان بن عفان عن شعبة المغيرة قال: كان إبراهيم يجيز شهادة المملوك في الشيء التافه؛ وروى أيضا عن شعبة يونس عن مثله؛ وروي عن الحسن أنها لا تجوز؛ وروي عن الحسن حفص ؛ عن حجاج؛ عن ؛ عن عطاء قال: لا تجوز شهادة العبد؛ وقال ابن عباس ؛ أبو حنيفة وأبو يوسف؛ ومحمد؛ وزفر؛ - في إحدى الروايتين -؛ وابن شبرمة ؛ ومالك ؛ والحسن بن صالح : "لا تقبل شهادة العبيد في شيء". والشافعي
قال : وقد قدمنا ذكر الدلالة من الآية على أن الشهادة المذكورة فيها مخصوصة بالأحرار؛ دون العبيد؛ ومما يدل من الآية على نفي شهادة العبد قوله (تعالى): أبو بكر ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ؛ فقال بعضهم: إذا دعي فليشهد؛ وقال بعضهم: إذا كان قد أشهد؛ وقال بعضهم: هو واجب في الحالين؛ والعبد ممنوع من الإجابة لحق المولى وخدمته؛ وهو لا يملك الإجابة؛ فدل على أنه غير مأمور بالشهادة؛ ألا ترى أنه ليس له أن يشتغل عن خدمة مولاه بقراءة الكتاب؛ وإملائه؛ والشهادة؟ ولما لم يدخل في خطاب الحج؛ والجمعة؛ لحق المولى؛ فكذلك الشهادة؛ إذ كانت الشهادة غير متعينة على الشهداء؛ وإنما هي فرض كفاية؛ وفرض الجمعة والحج يتعين على كل أحد في نفسه؛ فلما لم يلزمه فرض الحج والجمعة؛ مع الإمكان؛ لحق المولى؛ فهو أولى ألا يكون من أهل الشهادة؛ لحق المولى؛ ومما يدل على ذلك أيضا قوله (تعالى): وأقيموا الشهادة لله ؛ وقال (تعالى) أيضا: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ؛ إلى قوله (تعالى): فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ؛ فجعل الحاكم شاهدا لله؛ كما جعل سائر الشهود شهداء لله؛ بقوله (تعالى): وأقيموا الشهادة لله ؛ فلما لم يجز أن يكون العبد حاكما؛ لم يجز أن يكون شاهدا؛ إذ كان كل واحد؛ من الحاكم ؛ والشاهد؛ به ينفذ الحكم ويثبت.
ومما يدل على بطلان شهادة العبد قوله (تعالى): ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ؛ وذلك لأنه معلوم أنه لم يرد به نفي القدرة; لأن الرق والحرية لا تختلف بهما القدرة؛ فدل على أن مراده نفي حكم أقواله؛ وعقوده؛ وتصرفه؛ وملكه؛ ألا ترى أنه جعل ذلك مثلا للأصنام التي كانت تعبدها العرب؛ على وجه المبالغة [ ص: 224 ] في نفي الملك؛ والتصرف؛ وبطلان أحكام أقواله فيما يتعلق بحقوق العباد؟
وقد روي عن أنه استدل بهذه الآية على أن ابن عباس ؛ ولولا احتمال اللفظ لذلك لما تأوله العبد لا يملك الطلاق عليه؛ فدل ذلك على أن شهادة العبد كلا شهادة؛ كعقده؛ وإقراره؛ وسائر تصرفاته التي هي من جهة القول؛ فلما كانت شهادة العبد قوله؛ وجب أن ينتفي وجوب حكمه بظاهر الآية؛ ومما يدل على بطلان شهادة العبيد أن الشهادة فرض على الكفاية؛ كالجهاد؛ فلما لم يكن العبد من أهل الخطاب بالجهاد؛ ولو حضره؛ وقاتل؛ لم يسهم له؛ وجب ألا يكون من أهل الخطاب بالشهادة؛ ومتى شهد لم تقبل شهادته؛ ولم يكن له حكم الشهود؛ كما لم يثبت له حكم - وإن شهد القتال - في استحقاق السهم؛ ويدل عليه أنه لو كان من أهل الشهادة لوجب أن لو شهد بها فحكم بشهادته ثم رجع عنها أنه يلزمه غرم ما شهد به; لأن ذلك من حكم الشهادة؛ كما أن نفاذ الحكم بها إذا أنفذها الحاكم من حكمها؛ فلما لم يجز أن يلزمه الغرم بالرجوع علمنا أنه ليس من أهلها؛ وأن الحكم بشهادته غير جائز؛ وأيضا فإنا وجدنا ميراث الأنثى على النصف من ميراث الذكر؛ وجعلت ابن عباس ؛ فكانت شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؛ وميراثها نصف ميراثه؛ فوجب أن يكون العبد - من حيث لم يكن من أهل الميراث رأسا - ألا يكون من أهل الشهادة; لأنا وجدنا لنقصان الميراث تأثيرا في نقصان الشهادة؛ فوجب أن يكون نفي الميراث موجبا لنفي الشهادة؛ وما روي عن شهادة امرأتين بشهادة رجل ؛ في جواز شهادة العبد؛ فإنه لا يصح من طريق النقل؛ ولو صح كان مخصوصا في علي بن أبي طالب . العبد إذا شهد على العبد
ولا نعلم خلافا بين الفقهاء أن العبد والحر سواء فيما تجوز الشهادة فيه؛ فإن قيل: لما كان خبر العبد مقبولا إذا رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لم يكن رقه مانعا من قبول خبره؛ كذلك لا يمنع من قبول شهادته؛ قيل له: ليس الخبر أصلا للشهادة؛ فلا يجوز اعتبارها به؛ ألا ترى أن خبر الواحد مقبول في الأحكام؛ ولا تجوز شهادة الواحد فيها؛ وأنه يقبل فيه فلان عن فلان؛ ولا يقبل في الشهادة؛ إلا على جهة الشهادة على الشهادة؛ وأنه يجوز قبول خبره إذا قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم"؟
ولا تجوز شهادة الشاهد إلا أن يأتي بلفظ الشهادة؛ والسماع؛ والمعاينة لما يشهد به؛ فإن الرجل والمرأة متساويان في الأخبار؛ مختلفان في الشهادة; لأن شهادة امرأتين بشهادة رجل ؛ وخبر الرجل والمرأة سواء؛ فلا يجوز الاستدلال بقبول خبر العبد على قبول شهادته.
قال : قال أبو بكر : "لو أن [ ص: 225 ] حاكما حكم بشهادة عبد؛ ثم رفع إلي؛ أبطلت حكمه؛ لأن ذلك مما أجمع الفقهاء على بطلانه"؛ وقد اختلف الفقهاء في محمد بن الحسن ؛ فقال شهادة الصبيان ؛ أبو حنيفة وأبو يوسف؛ ومحمد؛ "لا تجوز شهادة الصبيان في شيء"؛ وهو قول وزفر: ابن شبرمة؛ ؛ والثوري ؛ وقال والشافعي : "تجوز شهادة بعضهم على بعض"؛ وقال ابن أبي ليلى : "تجوز شهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح؛ ولا تجوز على غيرهم؛ وإنما تجوز بينهم في الجراح وحدها؛ قبل أن يتفرقوا ويجيئوا ويعلموا؛ فإن افترقوا فلا شهادة لهم؛ إلا أن يكونوا قد أشهدوا على شهادتهم قبل أن يتفرقوا؛ وإنما تجوز شهادة الأحرار الذكور منهم؛ ولا تجوز شهادة الجواري من الصبيان والأحرار". مالك
قال : روي عن أبو بكر ؛ ابن عباس ؛ وعثمان ؛ إبطال وابن الزبير ؛ وروي عن شهادة الصبيان إبطال شهادة بعضهم على بعض؛ وعن علي مثله؛ وروى عطاء عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال: قيل للشعبي : إن لا يرى بشهادة الصبيان بأسا؛ فقال إياس بن معاوية : حدثني الشعبي أنه كان عند مسروق - إذ جاءه خمسة غلمة؛ فقالوا: كنا ستة نتغاط في الماء؛ فغرق منا غلام؛ فشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه؛ وشهد الاثنان أن الثلاثة غرقوه؛ فجعل على الاثنين ثلاثة أخماس الدية؛ وعلى الثلاثة خمسي الدية؛ إلا أن علي - كرم الله وجهه عبد الله بن حبيب غير مقبول الحديث عند أهل العلم؛ ومع ذلك فإن معنى الحديث مستحيل؛ لا يصدق مثله عن -؛ لأن أولياء الغريق إن ادعوا على أحد الفريقين فقد أكذبوهم في شهادتهم على غيرهم؛ وإن ادعوا عليهم كلهم فهم يكذبون الفريقين جميعا؛ فهذا غير ثابت عن علي - رضي الله عنه -؛ ومما يدل على بطلان شهادة الصبيان قوله (تعالى): علي - كرم الله وجهه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ؛ وذلك خطاب للرجال البالغين; لأن الصبيان لا يملكون عقود المداينات؛ وكذلك قوله (تعالى): وليملل الذي عليه الحق ؛ لم يدخل فيه الصبي; لأن إقراره لا يجوز؛ وكذلك قوله: وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ؛ لا يصح أن يكون خطابا للصبي; لأنه ليس من أهل التكليف فيلحقه الوعيد؛ ثم قوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم ؛ وليس الصبيان من رجالنا؛ ولما كان ابتداء الخطاب بذكر البالغين كان قوله: من رجالكم ؛ عائدا عليهم؛ ثم قوله: ممن ترضون من الشهداء ؛ يمنع أيضا جواز شهادة الصبي؛ وكذلك قوله: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ؛ هو نهي؛ وللصبي أن يأبى من إقامة الشهادة؛ وليس للمدعي إحضاره لها؛ ثم قوله: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ؛ [ ص: 226 ] غير جائز أن يكون خطابا للصغار؛ فلا يلحقهم المأثم بكتمانها؛ ولما لم يجز أن يلحقه ضمان بالرجوع دل على أنه ليس من أهل الشهادة; لأن كل من صحت شهادته لزمه الضمان عند الرجوع؛ وأما إجازة شهادتهم في الجراح خاصة؛ وقبل أن يتفرقوا ويجيئوا؛ فإنه تحكم بلا دلالة؛ وتفرقة بين من لا فارق فيه في أثر ولا نظر; لأن في الأصول أن كل من جازت فهي جائزة في غيرها؛ وأما اعتبار حالهم قبل أن يتفرقوا ويجيئوا فإنه لا معنى له; لأنه جائز أن يكون هؤلاء الشهود هم الجناة؛ ويكون الذي حملهم على الشهادة الخوف من أن يؤخذوا به؛ وهذا معلوم من عادة الصبيان؛ إذا كان منهم جناية أحالته بها على غيره؛ خوفا من أن يؤخذ بها؛ وأيضا لما شرط الله (تعالى) في الشهادة العدالة؛ وأوعد شاهد الزور ما أوعده به؛ ومنع من قبول شهادة الفساق؛ ومن لا يزع عن الكذب؛ احتياطا لأمر الشهادة؛ فكيف تجوز شهادة من هو غير مأخوذ بكذبه؛ وليس له حاجز يحجزه عن الكذب؛ ولا حياء يردعه؛ ولا مروءة تمنعه؟! وقد يضرب الناس المثل بكذب الصبيان؛ فيقولون: "هذا أكذب من صبي"؛ فكيف يجوز قبول شهادة من هذه حاله؟ فإن كان إنما اعتبر حالهم قبل تفرقهم؛ وقبل أن يعلمهم غيرهم; لأنه لا يتعمد الكذب دون تلقين غيره؛ فليس ذلك كما ظن; لأنهم يتعمدون الكذب من غير مانع يمنعهم؛ وهم يعرفون الكذب كما يعرفون الصدق؛ إذا كانوا قد بلغوا الحد الذي يقومون فيه بمعنى الشهادة؛ والعبارة عما شهدوا؛ وقد يتعمدون الكذب لأسباب عارضة؛ منها خوفهم من أن تنسب إليهم الجناية؛ أو قصدا للمشهود عليه بالمكروه؛ ومعان غير ذلك معلومة من أحوالهم؛ فليس لأحد أن يحكم لهم بصدق الشهادة قبل أن يتفرقوا؛ كما لا يحكم لهم بذلك بعد التفرق؛ وعلى أنه لو كان كذلك؛ وكان العلم حاصلا بأنهم لا يكذبون؛ ولا يتعمدون لشهادة الزور؛ فينبغي أن تقبل شهادة الإناث؛ كما تقبل شهادة الذكور؛ وتقبل شهادة الواحد؛ كما تقبل شهادة الجماعة؛ فإذا اعتبر العدد في ذلك؛ وما يجب اعتباره في الشهادة من اختصاصها في الجراح بالذكور دون الإناث؛ فواجب أن يستوفى لها سائر شروطها؛ من البلوغ؛ والعدالة؛ ومن حيث أجازوا شهادة بعضهم على بعض؛ فواجب إجازتها على الرجال; لأن شهادة بعضهم على بعض ليست بآكد منها على الرجال؛ إذ هم في حكم المسلمين عند قائل هذا القول؛ والله الموفق. شهادته في الجراح