الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن ) قال سيد عبدين فأكثر : إن ( مت في المحرم فسالم حر و ) إن مت ( في صفر فغانم حر ) ثم مات ( وأقام كل ) من سالم وغانم ( بينة بموجب عتقه تساقطتا ) ; لأن كلا منهما تنفي ما تثبته الأخرى ( ورقا ) لجواز موته في غير المحرم وصفر لما سبق ( كما لو لم تقم بينة ) لواحد منهما ( وجهل وقته ) أي : وقت موته ، فيرقان لما سبق ، ( وإن علم موته في أحدهما ) أي الشهرين وجهل أهو المحرم أو صفر ( أقرع ) بين العبدين ، فمن خرجت له القرعة عتق ورق الآخر .

                                                                          ( و ) إن قال : ( إن مت في مرضي هذا [ ص: 569 ] فسالم حر . وإن برئت ) منه ( فغانم ) حر ثم مات ( وأقاما بينتين ) أي أقام كل بينة بموجب عتقه ( تساقطتا ) أي بينتاهما ( ورقا ) لنفي كل من البينتين ما شهدت به الأخرى حكاه المقنع عن الأصحاب ثم قال : والقياس أن يعتق أحدهما بالقرعة ، وزيف في الشرح ما نقله عن الأصحاب ، إذ لا يخلو من أن يكون مات في المرض أو برئ منه . قال في الإنصاف : وهو الصواب وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، ( وإن جهل مما مات ولا بينة أقرع ) بينهما ، فيعتق من خرجت له القرعة ; لأنه لا يخلو إما أن يكون برئ أو لم يبرأ ، فيعتق أحدهما على كل حال .

                                                                          ( وكذا إذا أتى بمن بدل في ) بأن قال : " إن مت من مرضي هذا فسالم حر ، وإن برئت منه فغانم حر ( في التعارض ) إذا أقام كل منهما بينة بموجب عتقه فيسقطان ويبقيان في الرق لاحتمال موته في المرض بحادث كلسع ، ( وما في ) صورة ( الجهل ) وعدم البينة ( فيعتق سالم ) ; لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية