( وإن ) تساقطتا ) ; لأن كلا منهما تنفي ما تثبته الأخرى ( ورقا ) لجواز موته في غير المحرم وصفر لما سبق ( كما لو لم تقم بينة ) لواحد منهما ( وجهل وقته ) أي : وقت موته ، فيرقان لما سبق ، ( وإن علم موته في أحدهما ) أي الشهرين وجهل أهو المحرم أو صفر ( أقرع ) بين العبدين ، فمن خرجت له القرعة عتق ورق الآخر . قال سيد عبدين فأكثر : إن ( مت في المحرم فسالم حر و ) إن مت ( في صفر فغانم حر ) ثم مات ( وأقام كل ) من سالم وغانم ( بينة بموجب عتقه
( و ) إن ( تساقطتا ) أي بينتاهما ( ورقا ) لنفي كل من البينتين ما شهدت به الأخرى حكاه المقنع عن الأصحاب ثم قال : والقياس أن يعتق أحدهما بالقرعة ، وزيف في الشرح ما نقله عن الأصحاب ، إذ لا يخلو من أن يكون مات في المرض أو برئ منه . قال في الإنصاف : وهو الصواب وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، ( وإن جهل مما مات ولا بينة أقرع ) بينهما ، فيعتق من خرجت له القرعة ; لأنه لا يخلو إما أن يكون برئ أو لم يبرأ ، فيعتق أحدهما على كل حال . قال : ( إن مت في مرضي هذا [ ص: 569 ] فسالم حر . وإن برئت ) منه ( فغانم ) حر ثم مات ( وأقاما بينتين ) أي أقام كل بينة بموجب عتقه
( وكذا إذا أتى بمن بدل في ) بأن قال : " إن مت من مرضي هذا فسالم حر ، وإن برئت منه فغانم حر ( في التعارض ) إذا أقام كل منهما بينة بموجب عتقه فيسقطان ويبقيان في الرق لاحتمال موته في المرض بحادث كلسع ، ( وما في ) صورة ( الجهل ) وعدم البينة ( فيعتق سالم ) ; لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء .