( من لم تقبل دعوى قنه ) بعد موت سيده ( قتله ) أي أنه مات قتيلا ( إلا ببينة ) ; لأنه خلاف الأصل ، ( وتقدم ) بينة قن بقتله ( على بينة وارث ) بأنه مات حتف أنفه ; لأن مع الأولى زيادة علم ، فإن لم تكن بينة فلقن تحليف وارث على نفي العلم . قال ) لقنه من ذكر أو أنثى ( متى قتلت فأنت حر